أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل اشترى أمة يشرط من رجل يوما أو يومين ، فماتت عنده ، وقد قطع الثمن ، على من يكون ضمان ذلك؟ قال : « ليس على الذي اشترى ضمان حتّى يمضي بشرطه » (١).
ومنها : النبوي المروي في الوسائل عن محمد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن محمد عليهماالسلام قال عليهالسلام : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيّام فمات العبد في الشرط؟ قال : يستحلف بالله ما رضيه ثمَّ هو برئ من الضمان » (٢).
ومنها : ما عن الوسائل عن الصدوق بإسناده عن ابن فضّال ، عن الحسن بن رباط ، عن من رواه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيّام فهو من مال البائع » (٣).
وظاهر هذه الأخبار ـ كما هو واضح ـ أنّ تلف المبيع في يد المشتري ـ وهي عبارة أخرى عن قبضه للمبيع إذا كان الخيار للمشتري فقط دون البائع ـ يكون من كيس البائع أي : ممن ليس له الخيار ، وهذا هو مفاد القاعدة أي : التلف في زمن الخيار من مال من ليس له الخيار الذي هاهنا هو البائع.
نعم لا يدلّ على هذه القاعدة بطور الكلّية ، بل فيما إذا كان من له الخيار هو المشتري دون البائع ، ولا يدلّ فيما إذا كان بالعكس أي : كان الخيار للبائع دون المشتري.
هذا أوّلا : وثانيا : لا يدلّ فيما إذا كان الخيار غير خيار الشرط والحيوان إلاّ بتنقيح المناط وإلقاء خصوصيّة خياري الحيوان والشرط.
وهو في غاية الإشكال ، لأنّ هذا حكم مخالف للقواعد ورد التعبد به ، فيجب الوقوف على مورده ، ومورده خصوص هذين الخيارين وبالنسبة إلى المشتري فقط ،
__________________
(١) « الكافي » ج ٥ ، ص ١٧١ ، باب الشرط والخيار في البيع ، ح ٩ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٢٤ ، ح ١٠٤ ، باب عقود البيع ، ح ٢١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٣٥١ ، أبواب الخيار ، باب ٥ ، ح ١.
(٢) « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٣٥٢ ، أبواب الخيار ، باب ٥ ، ح ٤. وفيه : « عن عبد الله بن الحسن ... ».
(٣) « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٣٥٢ ، أبواب الخيار ، باب ٥ ، ح ٥.