[ الأمر ] الأوّل : أنّ الشكّ في عدد الركعات الذي هو موضوع هذه المسألة قد يكون في النافلة ، وقد يكون في الفريضة.
والأوّل خارج عن محلّ كلامنا ، لورود أدلّة خاصّة على نفي الشّك في النافلة ، كقوله عليهالسلام « ليس في النافلة سهو » (١). وقد تكلّمنا في هذه القاعدة ـ أي قاعدة نفي الشكّ في النافلة ـ في هذا الكتاب (٢) ، وقلنا بأنه مخيّر بين البناء على الأقلّ والبناء على الأكثر.
والثاني قد يكون في الفريضة الثانيّة مثل أن يكون الشكّ في فريضة الصبح بين الواحد والاثنين أو غيرها من الصور ، وقد يكون في الثلاثيّة مثل أن يشكّ في المغرب بين الواحد أو الاثنين والثلاث أو غيرها من الصور ، وقد يكون في الرباعيّة.
وهذا على قسمين : لأنّ الشكّ قد يكون قبل إكمال السجدتين من الركعة الثانية ، وقد يكون بعده.
فالأوّل مثل أن يشكّ بين الاثنين والثلاث مثلا ، ولكن قبل إكمال السجدتين ، مثل أن يكون شكّه هذا في حال القيام أو في حال السجدة الأولى من الركعة التي بيده.
والثاني مثل أن يكون شكّه أيضا بين الاثنين والثلاث مثلا ، ولكن بعد إكمال السجدتين من الركعة التي بيده.
وبعبارة أخرى : الشكّ في الفريضة الرباعيّة تارة يكون طرف الأقلّ من الشكّ أقلّ من الركعتين التامّتين وأخرى لا يكون كذلك ، بل يكون طرف الأقلّ هو حصول الركعتين التامّتين فما زاد ، كالشك بين الثلاث والأربع في أيّ حال كان من الحالات. وأما الشكّ بين الاثنين فما زاد فلا بدّ وأن يكون بعد تماميّة السجدة الثانية ، وإلاّ ليس
__________________
(١) « الكافي » ج ٣ ، ص ٣٥٩ ، باب من شكّ في صلاته كلّها ولم يدر ... ، ح ٥ و ٩ ، « تهذيب الأحكام » ج ٣ ، ص ٥٤ ، ح ١٨٧ ، باب أحكام الجماعة وأقل الجماعة ... ، ح ٩٩ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٤٠ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ٢٤ ، ح ٨.
(٢) سيأتي في هذه المجلّدة ، ص ٣١٧.