حتّى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شكّ في الأخيرتين عمل بالوهم » (١).
وأيضا روى بإسناده عن عامر بن جذاعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا سلمت الركعتان الأولتان سلمت الصلاة » (٢).
وأيضا بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال : « ليس في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو » (٣).
وما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا سهوت في الأوّلتين فأعدهما » (٤).
ورواية موسى بن بكر قال : سأله الفضيل عن السهو؟ فقال : « إذا شككت في الأوّلتين فأعد » (٥).
هذه جملة ممّا يدلّ على بطلان الصلاة إذا كان الشك في الأوّلتين وبهذا المضمون روايات كثيرة فوق حد الاستفاضة.
وحاصل مفاد جميعها هو بطلان الصلاة ولزوم الإعادة مع احتمال نقص في الأوّلتين ، بل لا بدّ في الحكم بصحّة الصلاة من حفظ الأوليين بتمامهما وكمالهما ، ولازم هذا المعنى هو أن يكون الشكّ بعد إكمال السجدتين ، فالشكّ في الموارد الأربعة المذكورة موجب للبطلان وخارج عن مفاد أخبار البناء على الأكثر حكومة
__________________
(١) « الفقيه » ج ١ ، ص ٢٠١ ، باب فرض الصلاة ، ح ٦٠٥ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٢٩٩ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ١ ، ح ١.
(٢) « الفقيه » ج ١ ، ص ٣٤٦ ، باب أحكام السهو في الصلاة ، ح ١٠١٠ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٢٩٩ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ١ ، ح ٣.
(٣) « الفقيه » ج ١ ، ص ٣٥٢ ، باب أحكام السهو في الصلاة ، ح ١٠٢٨ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٠٠ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ١ ، ح ٤.
(٤) « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ١٧٧ ، ح ٧٠٦ ، باب أحكام السهو في الصلاة ... ، ح ٧ ، « الاستبصار » ج ١ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٣٨٣ ، باب السهو في الركعتين الأوّلتين ، ح ٧ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٠٢ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ١ ، ح ١٥.
(٥) « الاستبصار » ج ١ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٣٨١ ، باب السهو في الركعتين الأوّلتين ، ح ٤ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٠٢ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ١ ، ح ١٩.