شكّ بين الواحدة والاثنين ، للجمع بين الروايات المتقدّمة ورواية الحسين بن أبي العلاء عن الرجل لا يدري أركعتين صلّى أم واحدة؟ قال عليهالسلام : « يتمّ » (١).
ففيه : بأنّ هذا الجمع لا شاهد له وليس جمعا عرفيّا كما في الخاصّ والعامّ ، والحاكم والمحكوم ، والظاهر والأظهر ، ومضافا إلى أنّ هذه الرواية لم يعمل بها أحد ، حتّى أنّ الوحيد وصاحب الحدائق (٢) ـ قدس سرّهما ـ أنكرا نقل هذا القول عن الصدوق.
وكذلك رواية عمّار ـ عن رجل لم يدر صلّى الفجر ركعتين أو ركعة؟ قال عليهالسلام : « يتشهّد وينصرف ثمَّ يقوم فيصلي ركعة ، فإن كان قد صلّى ركعتين كانت هذه تطوّعا ، وإن كان قد صلّى ركعة كانت هذه تمام الصلاة ». قلت : فصلّى المغرب فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا؟ قال عليهالسلام : « يتشهّد وينصرف ثمَّ يقوم فيصلّي ركعة ، فإن كان صلّى ثلاثا كانت هذه تطوّعا ، وإن كان صلّى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة » (٣) ـ لم يعمل به أحد وأعرض عنه الجميع.
وخلاصة الكلام أنّ بطلان الصلاة في الموارد الثلاثة المذكورة اتّفاقي لم ينكره أحد إلاّ الصدوق قدس سرّه فيما تقدّم ، وقد عرفت الحال فيه.
وأمّا الشكّ في الرباعيّة قبل إكمال السجدتين : فيدلّ على بطلانها صحيح زرارة : روى الصدوق بإسناده عن زرارة بن أعين قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : « كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات ، وفيهنّ القراءة وليس فيهنّ وهم ـ يعني سهو ـ فزاد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم سبعا وفيهنّ الوهم وليس فيهن قراءة ، فمن شكّ في الأوّلتين أعاد
__________________
(١) « تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٧٧ ، ح ٧١٠ ، باب أحكام السهو في الصلاة ... ، ح ١١ ، « الاستبصار » ج ١ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٣٨٧ ، باب السهو في الركعتين الأولتين ، ح ١١ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٠٣ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ١ ، ح ٢٠.
(٢) « الحدائق الناضرة » ج ٩ ، ص ١٩٣.
(٣) « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ١٨٢ ، ح ٧٢٨ ، باب أحكام السهو في الصلاة و ... ، ح ٢٩ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٠٦ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ٢ ، ح ١٢.