الشفع فتصوير الشكّ في عدد الركعات لا يخلو من نظر.
نعم يمكن الشكّ فيه بمعنى الشكّ في وجوده وعدمه.
وموثق سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة؟ فقال عليهالسلام : « إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين فأعد الصلاة من أوّلها ، والجمعة أيضا إذا سها فيه الإمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنّها ركعتان ، والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلّى فعليه أن يعيد الصلاة » (١).
ومصحّح ابن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلّي ولا يدري واحدة صلّى أم ثنتين؟ قال : « يستقبل حتّى يستيقن أنّه قد أتم » (٢).
ويظهر من موثق سماعة أنّ كون الصلاة التي وقع فيها الشكّ ركعتين موجب للبطلان ، وذلك من جهة تعليله عليهالسلام إعادة الجمعة التي وقع فيها السهو ـ أي الشكّ ـ بقوله عليهالسلام : « لأنّها ركعتان » ، فيستفاد حكم كلّ فريضة ثنائيّة منها سواء أكانت ثنائيّة بالأصل كالصبح والجمعة والعيدين وصلاة الآيات ، أو صارت ثنائيّة بواسطة السفر كالتقصير في الرباعيّات في السفر.
وعلى كلّ حال يظهر من هذه الروايات بطلان الصلاة في ثلاثة أقسام : أحدها الثنائيّة الواجبة. الثاني : الثلاثيّة الواجبة. الثالث : أن يكون الشكّ بين الواحدة وما زاد.
وأمّا ما ذهب إليه الصدوق قدس سرّه (٣) من التخيير بين الإعادة والبناء على الأقلّ فيما إذا
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ١٧٩ ، ح ٧٢٠ ، باب أحكام السهو في الصلاة ... ، ح ٢١ ، « الاستبصار » ج ١ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣٩٤ ، باب الشكّ في فريضة الغداة ، ح ٥ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٠٥ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ٢ ، ح ٨.
(٢) « الكافي » ج ٣ ، ص ٣٥١ ، باب السهو في الفجر والمغرب والجمعة ، ح ٢ ، « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ١٧٩ ، ح ٧١٥ ، باب أحكام السهو في الصلاة و ... ، ح ١٦ ، « الاستبصار » ج ١ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٣٩١ ، باب الشكّ في فريضة الغداة ، ح ٢ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٠٤ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ٢ ، ح ٢.
(٣) حكى عنه العلامة في « المنتهى » ج ١ ، ص ٤١٠ ، وراجع : « الفقيه » ج ١ ، ص ٣٥١ ، باب أحكام السهو في الصلاة ، ذيل ح ١٠٢٤.