السهو بعد تسليمك » (١) ـ حكم خاصّ في موضوع خاصّ ، أي الشكّ بين الأربع والخمس ، فإسراء هذا الحكم إلى موضوع آخر وهو الشكّ بين الأربع والستّ يشبه القياس ، أو هو هو.
وأمّا كون المراد هو الشكّ بين ما هو تمام العدد الصحيح وما هو الزائد عليه ـ وذكر الخمس في الرواية من باب أحد المصاديق ـ دعوى بلا بيّنة ، بل خلاف ظاهر الرواية.
وأمّا التمسّك لصحّته باستصحاب عدم تحقّق الزائد على الأربع ، فقد بيّنّا أنّه لا يثبت أنّ ما أتمّه هي الركعة الرابعة ، إلاّ على القول بالأصل المثبت. مضافا إلى ما ذكرنا من أنّ الشارع لم يعتن بالاستصحاب في تعيين عدد ركعات الصلاة ، بل أسقطه عن الاعتبار بجعل البناء على الأكثر فيما إذا شكّ في أعداد الرباعيّة بعد إكمال الركعتين الأوّلتين.
وأمّا المورد الثامن من الشكوك المبطلة ـ وهو أن يكون شكّه بحيث لا يدري أنّه كم صلّى ـ فهو أيضا خارج عن عموم هذه الموثّقات ، للإجماع على بطلان الصلاة ولزوم الإعادة ، وللروايات المعتبرة الواردة في لزوم الإعادة إذا اتفق كون شكّه هكذا ، أي كان بحيث لا يدري أنّه كم صلّى ، واحدة أم اثنتين ، أم ثلاثا ، أم أربع.
منها : رواية صفوان عن أبي الحسن عليهالسلام : « إن كنت لا تدري كم صلّيت ولم يقع ووهمك على شيء فأعد الصلاة » (٢).
هذا ، مضافا إلى أنّ مرجع هذا الشكّ إلى عدم حفظ الأوليين ، وقد تقدّم أنّه يبطل الصلاة عند عدم حفظهما.
__________________
(١) « الكافي » ج ٣ ، ص ٣٥٥ ، باب من سها في الأربع والخمس ... ، ح ٣ ، « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ١٩٥ ، ح ٧٦٧ ، باب أحكام السهو في الصلاة ... ، ح ٦٨ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣١٤ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ٥ ، ح ٢ ، وباب ١٤ ، ح ١.
(٢) « الكافي » ج ٣ ، ص ٣٥٨ ، باب من شكّ في صلاته كلّها ... ، ح ١ ، « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٤٤ ، باب أحكام السهو في الصلاة ... ، ح ٤٥ ، « الاستبصار » ج ١ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٤١٩ ، باب من شكّ فلم يدر صلّى ركعة أو اثنتين ... ، ح ٢ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٢٧ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح ١.