الكتاب ويتشهّد ولا شيء عليه » (١).
ومنها : خبر ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا؟ قال عليهالسلام : « يتشهّد ويسلّم ، ثمَّ يقوم فيصلّي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ، ثمَّ يتشهّد ويسلّم ، فإن كان صلّى أربعا كانت هاتان نافلة ، وإن كان صلّى ركعتين كانت هاتان تمام الأربع ، وإن تكلّم فليسجد سجدتي السهو » (٢).
فهذه الأخبار الخاصّة بالشكّ بين الاثنتين والأربع ، مضافا إلى الأخبار العامّة تدلّ دلالة واضحة في هذه الصورة على البناء على الأكثر ، أي الأربع. وكذا تدل على أنّ صلاة الاحتياط فيها ركعتين من قيام ، وهذه الأخبار كلّها متفق في هذا الحكم ، ولذلك لا خلاف بين القائلين بالبناء على الأكثر في هذه الصورة في هذا الحكم ، أي في أنّ صلاة الاحتياط هاهنا ركعتان من قيام.
نعم ذهب بعض إلى البناء على الأقلّ ومستندهم في ذلك أخبار ربما يشعر بذلك ، ولكن لا بدّ من حملها على التقيّة أو طرحها ، من جهة مخالفتها لهذه الأخبار الصحيحة الخاصّة والعامّة ، وإعراض المشهور عنها ، بل ربما ادّعى الإجماع على خلافها ، مضافا إلى موافقتها للعامّة ، ولذلك أخبار البناء على الأقلّ يجب أن تطرح أو يؤول.
وأمّا صحيح محمّد بن مسلم ـ قال : سألته عن الرجل لا يدري صلّى ركعتين أم أربعا؟ قال عليهالسلام : « يعيد الصلاة » (٣) ـ فلم يفت أحد بمضمونه إلاّ ما حكي عن الصدوق قدس سرّه في المقنع (٤) على كلام فيه ، لأنّه حكى عنه أيضا أنّه قال : وروى أنّه يسلّم
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٢١٠ ، رقم (١).
(٢) « الكافي » ج ٣ ، ص ٣٥٢ ، باب السهو في الثلاث والأربع ، ح ٤ ، « تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٣٩ ، باب أحكام السهو في الصلاة ... ، ح ٤٠ ، « الاستبصار » ج ١ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٣١٥ ، باب من شكّ في اثنتين وأربعة ، ح ٢ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٢٣ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ١١ ، ح ٢.
(٣) « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٤١ ، باب أحكام السهو في الصلاة ... ، ح ٢ ، « الاستبصار » ج ١ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٤١٧ ، باب من شكّ في اثنتين وأربعة ، ح ٤ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٢٤ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ١١ ، ح ٧.
(٤) « المقنع » ص ١٠٢.