إجماعي ، فيكون الإجماع دليلا على عدم مضرّية هذه الزيادة على تقدير الجزئيّة. أو يقال : بأنّه يستكشف من هذا الإجماع أنّه صلاة مستقلّة حتّى على تقدير النقصان ، غاية الأمر يحصل بها ذلك المقدار الذي فات من المصلحة بواسطة النقصان.
ويمكن أن يستشهد لوجوب تكبيرة الإحرام في صلاة الاحتياط برواية زيد الشّحام التي تقدّمت ، وفيها قال عليهالسلام : « وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبّر وهو جالس ، ثمَّ ليركع ركعتين بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثمَّ يتشهّد » (١).
ثمَّ إنّه ظهر ممّا ذكرنا من اعتبار جميع ما اعتبر في الصلاة فيها تعيّن قراءة فاتحة الكتاب فيها ، لأنّها صلاة ، ولا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب.
مضافا إلى ورود أخبار تدلّ عليها ، كرواية العلاء ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل صلّى ركعتين وشكّ في الثالثة؟ قال عليهالسلام : « يبني على اليقين ، فإذا فرغ تشهّد وقام قائما فصلّى ركعة بفاتحة الكتاب » (٢).
وكصحيحة الحلبي : « إن كنت لا تدري ثلاثا صلّيت أم أربعا ، ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلّم ثمَّ صلى ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأمّ الكتاب » (٣).
وكصحيحة زرارة ، قال عليهالسلام في ذيلها في بيان حكم من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين قال : « يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب » (٤).
فهذه الأخبار وغيرها ممّا هو مثلها تدلّ على وجوب قراءة فاتحة الكتاب وتعيّنها في صلاة الاحتياط.
ثمَّ إنّه هل يجب الإخفات فيها أو يجوز الجهر بها؟
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٢٢٣ ، رقم (٢).
(٢) تقدّم تخريجه في ص ٢٠١ ، رقم (١).
(٣) تقدّم تخريجه في ص ٢٠٨ ، رقم (٤).
(٤) تقدّم تخريجه في ص ٢١٠ ، رقم (١).