فالجزء الصوري الذي يكون المراد به الهيئة الصلاتيّة انعدمت بواسطة القاطع ، فليست الأجزاء الباقية بعد وجود القاطع قابلا لتشكيل الهيئة الصلاتيّة بواسطة انضمامها إلى الأجزاء السابقة ، فقهرا تبطل الصلاة ويجب إعادتها.
ولكن هذا بناء على كون صلاة الاحتياط جزءا متمّما للصلاة الأصليّة على تقدير النقصان.
وأمّا لو قلنا بأنّها صلاة مستقلّة شرعت لأجل تدارك ما فات من مصلحة الصلاة الأصليّة على تقدير النقصان ، وهذا الأمر من قبيل حكمة تشريعها ، كما ورد في حكمة تشريع النوافل التي هي رواتب الفرائض اليوميّة أنّها شرعت لأجل جبران النقص الذي ربما يقع في الفرائض الخمس ، بحيث يكون المجموع من الرواتب والفرائض الناقصة وافيا بمصالح الفرائض الواقعيّة التامّة ، فوقوع الحدث مثلا قبل صلاة الاحتياط وبعد الصلاة الأصليّة لا يؤثّر في بطلان الصلاة الأصليّة ، لأنّه وقع قبلها لا في أثنائها.
ولكن التحقيق : أنّ مقتضى الجمع بين الأدلّة هو أنّ هذه الصلاة لا مستقلة تماما ، ولا جزء متمّم ، بل فيها جهة الاستقلال باعتبار قوله عليهالسلام في مرسل جميل : « إن شاء صلّى ركعة وهو قائم ، وإن شاء صلّى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس » (١).
وأيضا قوله عليهالسلام : في صحيحة الحلبي : « ثمَّ صلّ ركعتين وأنت جالس » (٢).
وفيها جهة الجزئيّة.
وإنّها متمّم لنقص الصلاة الأصليّة لقوله عليهالسلام في موثّقة عمّار « وأتم ما ظنت أنّك نقصت » (٣) فهي معنى متوسط بين الاستقلال والجزئيّة وليست أجنبيّة عن كليهما.
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٢٠٦ ، رقم (٢).
(٢) تقدّم تخريجه في ص ٢٠٨ ، رقم (٤).
(٣) تقدّم تخريجه في ص ١٨٣ و ١٨٤.