ونقيصة الركن غير مغتفر في الصلاة ، عمدا كانت أو سهوا.
وفيه : أنّ نقيصة الأركان وإن كانت موجبة للبطلان ، ولكن النقيصة لا يتحقّق إلاّ بأحد أمرين : إمّا بخروجه عن الصلاة بإيقاع السلام في محلّه ، أو بوجود أحد القواطع ، وإلاّ بصرف عدم وجود شرط أو جزء ركني مع بقاء محلّه لا يصدق النقيصة.
هذا ، مضافا إلى ورود روايات معتبرة على أنّه لو تذكّر نقص صلاته بعد التسليم وقبل صدور المنافي يجب عليه أن يأتي به.
منها : خبر محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام في نقصان ركعتين في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة فسلّم وهو يرى أنّه قد أتم الصلاة وتكلّم ، ثمَّ ذكر أنّه لم يصلّ غير ركعتين؟ فقال عليهالسلام : « يتمّ ما بقي من صلاته ولا شيء عليه » (١).
والفرق بين المقام وبين ذاك بأنّ مورد الرواية هو السلام باعتقاد الفراغ هناك ، وهاهنا بحكم الشارع غير فارق فيما هو المناط وهو كون في غير محلّه.
وقد شرحنا هذه المسألة ، أي تذكر النقص بعد السلام في المجلّد الأوّل من هذا الكتاب ، في شرح قاعدة « لا تعاد » (٢) وإن شئت فراجع.
وخلاصة الكلام : أنّ بطلان الصلاة بنقص ركعة أو ركعتين أن تذكّر وانكشف له بعد التسليم قبل إتيان ما هو المبطل لا وجه له ، بل يجب عليه التدارك وإتيان ما نقص بعنوان تتمّة الصلاة ، لا صلاة الاحتياط.
الثاني : هو أنّه يجب عليه الصلاة الاحتياط ، كما أنّه لو كان شكّه باقيا ولم يتذكّر النقص فصلاته الأصلية مع صلاة الاحتياط موجبة للقطع بالامتثال ، وتوجب براءة الذمّة وإسقاط الأمر.
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ١٩١ ، ح ٧٥٧ ، باب أحكام السهو في الصلاة ... ، ح ٥٨ ، « الاستبصار » ج ١ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٤٣٦ ، باب من تكلّم في الصلاة ساهيا أو عامدا ، ح ٤ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٠٩ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ٣ ، ح ٩.
(٢) « القواعد الفقهية » ج ١ ، ص ١١٦.