والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم ، فما يجب عليهم؟ قال عليهالسلام : « ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلف سهوه باتّفاق منهم ، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام ، ولا سهو في سهو » الحديث (١).
وعن الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام نحوه (٢).
فلا إشكال في هذه الجملة من حيث اعتبار السند والصدور ، خصوصا مع تلقّيها الأصحاب بالقبول ، فالعمدة فهم المراد منها.
فنقول : الظاهر من قوله عليهالسلام : « لا سهو » ، أنّ السهو ـ أي : السهو المنفي ـ بمعنى الشكّ ، بقرينة نظائره في قوله عليهالسلام « ليس على الإمام سهو ، ولا على من خلف الإمام سهو ، ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب سهو ، ولا في الركعتين الأوليين في كلّ صلاة سهو ، ولا سهو في نافلة ».
فإنّ كلمة « السهو » في جميع هذه الموارد المراد به الشكّ كما هو واضح ، وإن كان في حدّ نفسه مع قطع النظر عن هذه القرينة فيها احتمالات ثلاث : خصوص الشكّ ، وخصوص النسيان ، والأعم منهما. والمراد من السهو الثاني ، أي : ما هو الظرف للسهو المنفي ، صلاة الاحتياط التي هي حكم الشكّ في عدد الركعات ، فيكون هذه الجملة نظير « لا شكّ لكثير الشك » من قبيل نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، فمعناه أنّ حكم الشكّ ليس في حكم الشكّ أي البناء على الأكثر ، وصلاة الاحتياط ليس في صلاة الاحتياط إذا شكّ في عدد ركعاتها ، فالسهو الأوّل والثاني ـ أي الظرف والمظروف ـ بمعنى واحد.
ويمكن أن يكون المراد من السهو في كلا المقامين ـ أي الظرف والمظروف ـ أعمّ من
__________________
(١) « الفقيه » ج ١ ، ص ٣٥٢ ، باب أحكام السهو في الصلاة ، ح ١٠٢٨.
(٢) « الكافي » ج ٣ ، ص ٣٥٨ ، باب من شكّ في صلاته كلّها ولم يدر زاد أو نقص ... ، ح ٥.