وحكى في المستدرك عن دعائم الإسلام : روينا عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خطب يوم النحر بمنى في حجّة الوداع وهو على ناقة العضباء ، فقال : أيّها الناس إنّي خشيت أن لا ألقاكم بعد موقفي هذا ، بعد عامي هذا ، فاسمعوا ما أقول لكم فانتفعوا به ، ثمَّ قال أيّ يوم أعظم حرمة؟ قالوا : هذا اليوم يا رسول الله. قال : فأي الشهور أعظم حرمة؟ قالوا : هذا الشهر يا رسول الله. قال : فأيّ بلد أعظم حرمة؟ قالوا : هذا البلد يا رسول الله. قال : فإنّ حرمة أموالكم عليكم ، وحرمة دمائكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى أن تلقوا ربكم فيسئلكم عن أعمالكم ، ألا هل بلّغت؟ قالوا : نعم. قال : « اللهم أشهد » الحديث. (١)
وأيضا عنه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال في حديث : « فمن نال من رجل شيئا من عرض أو مال وجب عليه الاستحلال من ذلك ، والانفصال من كل ما كان منه إليه ، وإن كان قد مات فليتنصّل من المال إلى ورثته ، وليتب إلى الله مما أتى إليه حتى يطلع عليه عزّ وجلّ بالندم والتوبة والانفصال. ثمَّ قال : ـ ولست آخذ بتأويل الوعيد في أموال الناس ، ولكنّي أرى أن أؤدي إليهم إن كانت قائمة في يدي من اغتصابها وينتصّل إليهم منها ، وإن فوّتها المغتصب أعطى العوض منها ، فإن لم يعرف أهلها تصدّق بها عنهم على الفقراء والمساكين ، وتاب إلى الله عزّ وجلّ ممّا فعل » (٢).
وأيضا في المستدرك عن دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام : أنّه قضى فيمن قتل دابة عبثا ، أو قطع شجرا ، أو أفسد زرعا ، أو هدم بيتا ، أو عوّر بئرا ، أو نهرا أن يغرم قيمة ما استهلك وأفسد ، وضرب جلدات نكالا. وإن أخطأ ولم يتعمّد ذلك فعليه الغرم
__________________
قسمة الغنائم ، ح ٢ ، « وسائل الشيعة » ج ٦ ، ص ٣٦٥ ، أبواب الأنفال وما يختص للإمام عليهالسلام ، باب ١ ، ح ٤. وفي الكافي والوسائل : « لأنّ الغصب كلّه مردود ». وفي التهذيب : « لأنّ المغصوب كلّه مردود ».
(١) « مستدرك الوسائل » ج ١٧ ، ص ٨٧ ، أبواب كتاب الغصب ، باب ١ ، ح ٢٠٨١٦.
(٢) « مستدرك الوسائل » ج ١٢ ، ص ١٠٥ ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، باب ٧٨ ، ح ١٣٦٤١ ، وج ١٧ ، ص ٨٧ ، أبواب كتاب الغصب ، باب ١ ، ح ٢٠٨١٧.