وتعالى عن أخذ المثل في المثليات والقيمة في القيميات الذي هو عبارة عن كونه ضامنا بالاعتداء للمشاكلة ، كقوله تعالى ( جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها ) ، (١) وكقول الشاعر :
قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه |
|
قلت اطبخوا لي جهة وقميصا |
فالآية تدل دلالة واضحة على أن من أتلف مال الغير بدون إذنه ورضاه فهو له ضامن.
وقال الشيخ في المبسوط : روى الأعمش عن أبي وائل ، عن عبد الله بن مسعود ، عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « حرمة مال المسلم كحرمة دمه » (٢). ولا شك في أن احترام المال وأنه بمنزلة دمه يدل على أنه لو أتلفه متلف لا يذهب هدرا ، بل يكون ضمانه عليه.
وروي الشيخ أيضا في المبسوط عن عبد الله بن السائب ، عن أبيه ، عن جده عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا ، من أخذ عصا أخيه فليردها » (٣).
وأيضا روي في المبسوط عن الحسين أو حسن ، عن سمرة أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » (٤).
والرواية الأخيرة ، أي قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم « وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي » وفي بعض النسخ « حتى تؤديه » رويت عن طريق الخاصة أيضا (٥).
كما أنّ ما رواه ابن مسعود ، أي قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم « حرمة مال المسلم كحرمة دمه » أيضا رواه الخاصة ، (٦) وأيضا يدل عليه وقوله عليهالسلام : « المغصوب مردود » (٧).
__________________
(١) الشورى (٤٢) : ٤٠.
(٢) « المبسوط » ج ٣ ، ص ٥٩.
(٣) المصدر.
(٤) المصدر.
(٥) « مستدرك الوسائل » ج ١٤ ، ص ٧ ، أبواب كتاب الوديعة ، باب ١ ، ح ١٥٩٤٤ ، « عوالي اللئالى » ج ١ ، ص ٢٢٤ ، ح ١٠٦ ، وج ٢ ، ص ٣٨٩ ، ح ١٠ ، وج ٣ ، ص ٢٤٦ و ٢٥١ ، ح ٢ و ٣.
(٦) « عوالي اللئالي » ج ٣ ، ص ٤٧٣ ، ح ٤.
(٧) « الكافي » ج ١ ، ص ٥٣٩ ، باب ألفي والأنفال و ... ، ح ٤ ، « تهذيب الاحكام » ج ٤ ، ص ١٢٨ ، ح ٣٦٦ ، باب