Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
14 ـ قاعدة عدم ضمان الأمين
٠
وفيها جهات من البحث :
[ الجهة ] الأولى : في مداركها وهي أمور :
٩
الأوّل : عدم وجود السبب لضمانه
٩
الثاني : اليد
٩
الثالث : التغرير
١٠
الرابع : الاخبار
١٢
الخامس : الاجماع
١١
السادس : الأمين محسن والضمان منفيا عنه
١٢
الجهة الثانية : في شرح المراد من هذه القاعدة
١٢
الجهة الثالثة : في موارد تطبيق هذه القاعدة
٢١
15 ـ قاعدة الإتلاف
والبحث فيها من جهات :
الجهة الأولى : في مداركها
٢٥
الجهة الثانية : في بيان المراد من هذه القاعدة
٢٨
الجهة الثالثة : في موارد تطبيق هذه القاعدة
٣١
الاتلاف بالمباشرة والاتلاف بالتسبيب
٣١
إذا اجتمع السبب والمباشر قدم المباشر في الضمان
٣٤
ليس على المكره ضمان في غير الدماء
٣٥
مسائل الضمان فيها على السبب ، لأنه أقوى من المباشر
٣٦
مسائل فيها تردد بالضمان
٣٧
والعناوين المأخوذة في تلك الروايات موضوعا للضمان :
٣٨
أحدها : كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن
٣٨
الثاني : من حفر بئرا في ملك غيره أو في الطريق فهو ضامن
٣٨
أمثله من « الشرائع » بضمان الفاعل العاقل المختار المسبب للتلف
٣٩
لو ارسل في ملكه ماء فأغرق مال غيره لم يضمن ما لم يتجاوز قدر حاجته اختيارا ، وفي هذه المسألة ست صور
٤٣
مسائل من « التذكرة » تسند السبب إلى الجزء الأخير من علة التلف
٤٦
16 ـ قاعدة الاشتراك
وفي هذه القاعدة جهات من البحث :
[ الجهة ] الأولى : في مداركها وهي أُمور :
٥٣
الأوّل : الاستصحاب بضميمة عدم القول بالفصل بين الحاضرين في زمان التكليف
٥٣
الثاني : اتفاق الأصحاب على اشتراك جميع المكلفين في الاحكام
٥٤
الثالث : ارتكاز عامة المسلمين بان حكم الله في أي واقعة واحد
٥٥
الرابع : الاخبار
٥٧
الخامس : الاحكام من الأزل جعلت على نهج القضايا الحقيقية
٦٢
الجهة الثانية : في المراد من هذه القاعدة
٦٣
الجهة الثالثة : في بيان موارد تطبيق هذه القاعدة
٦٥
وهم ودفع
٦٦
امّا الأوّل : وهم : عدم اطراد القاعدة وانحرافها في مواضع عديدة
٦٦
وامّا الثاني : دفع والوهم : التخصص لا يضر باطراد القاعدة
٦٨
كلام في الخنثى المشكل
٦٩
17 ـ قاعدة تلف المبيع قبل القبض
والكلام فيها من جهات :
[ الجهة ] الأولى : في مستندها ، وهو أُمور :
٧٩
الأوّل : الروايات
٧٩
الثاني : الاجماع على هذا الحكم
٨٢
الجهة الثانية : في مفاد هذه القاعدة ، وما هو المراد منها ، وشرح ألفاظها
٨٣
الجهة الثالثة : في موارد انطباق هذه القاعدة
٨٧
هل تختص هذه القاعدة بالبيع أو تشمل سائر العقود المعاوضية؟
٧٩
ينبغي التنبيه على أمور :
الأوّل: في مرجوعية النماء الحاصل للمبيع التالف ما بين العقد والتلف
٩٤
الثاني : في عدم سقوط ضمان البائع للثمن لو تلف البيع قبل قبض المشتري ، وعدم سقوط ضمان المشتري للمبيع لو تلف الثمن قبل قبض البائع باسقاط كل منهما
٩٤
الثالث : أن لا يكون التلف مسببا عن إتلاف شخص
٩٥
الرابع : لو كان شخص وكيلا عن البائع والمشتري أو وليا عليهما ، فبمحض وقوع العقد يعد التلف بعد القبض
٩٥
الخامس : لو فرط وكيل البائع في الاقباض فتلف المبيع انفسخ العقد ورجع المبيع إلى البائع
٩٧
السادس : في حالة تعارض هذه القاعدة مع قاعدة « التلف في زمن الخيار من مال من لا خيار له »
٩٨
18 ـ قاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفساده
وفيها جهات من البحث :
[ الجهة ] الأولى : في مدركها ومستندها ، وهو أُمور
١٠٣
الأوّل : قاعدة الاقدام
١٠٣
الثاني : قاعدة الاحترام
١٠٣
الثالث : قاعدة اليد
١٠٣
الرابع : الاجماع
١٠٣
الجهة الثانية : في مفاد هذه القاعدة ومعناها
١١١
في معنى الضمان
١١١
الجهة الثالثة : في موارد تطبيق هذه القاعدة
١١٦
جريانها في جميع العقود المعاوضيّة :
فمنها : البيع
١١٦
ومنها : الإجارة
١١٦
ومنها : الهبة
١٢٠
ومنها : الصلح
١٢١
ومنها : الرهن
١٢٢
ومنها : عقد السبق
١٢٢
نقوض أوردوها على القاعدة والإجابة عليها
١٢٣
19 ـ قاعدة التلف في زمن الخيار
وفيها جهات من البحث :
[ الجهة ] الأولى في مستندها ، وهو أُمور :
١٣١
الأوّل : الأخبار
١٣١
الثاني : الإجماع
١٣٣
الثالث : كون هذا الحكم مقتضى القواعد الأولية
١٣٣
الجهة الثانية : في مفاد هذه القاعدة ومقدار دلالتها
١٣٥
هل هذا الحكم ثابت مطلقا أو مخصوص بخيار الحيوان وخيار الشرط؟
١٣٥
الجهة الثالثة : في موارد تطبيق هذه القاعدة
١٥٣
20 ـ قاعدة حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
عدم جواز أخذ الأجرة على مطلق ما هو واجب على الانسان فعله
١٥٧
شروط صحة عقد الإجارة وسائر العقود المعاوضية التي تقع على الأعمال
١٥٨
عدم جواز أخذ مطلق العوض على الواجبات إذا كانت بمعنى الاسم المصدري ، وبالجواز إذا كانت بالمعنى المصدري
١٥٩
ادعاء الاجماع على عدم الصحة بأخذ الأجرة على الواجبات
١٦٠
منافاة أخذ الأجرة لقصد الاخلاص والقربة
١٦٢
إشكال على صحة الإجارة في العبادات ، والإجابة عليه
١٦٢
إتيان العبارة بداعي الأثر الدنيوي لا ينافي قصد الامر والقربة
١٦٢
الإجابة عما استشكل به البهائي في مبحث الضد
١٦٢
بيان : إن أخذ الأجرة في باب العبادات المستأجرة على اهداء الثواب إلى المنوب عنه
١٦٤
في باب النيابات في الإجارة ، وبيان ذلك
١٦٥
ما أفاده الشيخ الأنصاري قدس سره بجواز أخذ الأجرة في التخيير العقلي
٧١٦
النظر في قول الشيخ الأنصاري قدس سره
١٦٨
جواز أخذ الأجرة في التخيير الشرعي كخصال الكفارة
١٧٢
جواز أخذ الأجرة على الواجب الكفائي إن كان توصليا
١٧٣
اشكال : جواز أخذ الأجرة على الصناعات التي تجب كفاية ومخالفته لمنطوق القاعدة
١٧٤
21 ـ قاعدة : البناء على الاكثر
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : في مدركها ـ الروايات ـ
١٨٣
الجهة الثانية : في شرح مفاد هذه القاعدة
١٨٤
الشك في الثلاثية والثنائية بالأصل أو بسبب مبطل للصلاة
١٨٦
بطلان الصلاة بالشك بين الاثنين والخمس أو الأكثر في الرباعية
١٩٠
بطلان الصلاة بالشك بين الثلاث والست أو الأكثر ، والأربع والست أو الأكثر
١٩١
القاعدة تشمل الشكوك التسعة الصحيحة
١٩٣
الجهة الثالثة : في موارد تطبيق هذه القاعدة
١٩٧
الصورة الأولى : الشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين
١٩٧
الصورة الثانية : الشك بين الثلاث والأربع يبنى على الأكثر
٢٠٧
الصورة الثالثة : الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين
٢١٣
الصورة الرابعة : لاشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين من الركعة الثانية
٢١٥
أقسام الشكوك
٢٢١
وينبغي التنبيه على أمور :
الأمر الأوّل : عدم جريان الاستصحاب في باب عدد الركعات
٢٢٦
الأمر الثاني: هل يجب التروي والفحص عند الشك في عدد الركعات؟
٢٣٠
الأمر الثالث : في أن البناء على الأكثر حكم ظاهري
٢٣٢
الأمر الرابع : المصلي العاجز عن القيام يتعين عليه في التخيير الركعتين من جلوس أو ركعة جالسا
٢٣٣
الأمر الخامس : هل يجوز في الشكوك الصحيحة أن يرفع اليد عن صلاته ويستأنف من جديد؟
٢٣٤
الأمر السادس : لو غفل عن شكه وأتم صلاته فتبين مطابقة ما أتى به للواقع
٢٣٦
الأمر السابع : الشك في الصلوات التي يكون الشك مبطلا لها موجب للبطلان بمحض حدوثه أم لا؟
٢٣٧
الأمر الثامن : فيما إذا انقلب شكه بعد الفراغ إلى شك آخر
٢٤٠
الأمر التاسع : لو مات الشاك في الشكوك الصحيحة بعد أن بنى على ما هو وظيفته ، فهل يجب ان يقتضى عنه الصلاة أم لا؟
٢٤١
الأمر العاشر : أحكام صلاة الاحتياط وكيفيتها وشرائطها
٢٤٢
الأمر الأوّل : يشترط فيها جميع ما يشترط في الصلاة من الشرائط العامة
٢٤٢
الأمر الثاني : لا أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت فيها
٢٤٥
الأمر الثالث : فيما إذا صدر منه ما يبطل الصلاة قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط ، فهل تبطل الصلاة ويجب إعادتها؟
٢٤٦
الأمر الرابع : لو حصل له اليقين بعد الفراغ عن الصلاة الأصلية والبناء على الأكثر
٢٤٨
الأمر الخامس : لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد وجوبها
٢٥٧
الأمر السادس : لا سهو في سهو
٢٥٨
الأمر السابع : لو شك في عدد ركعاتها فهل عليه البناء على الأكثر؟
٢٦١
الأمر الثامن : لو نسي صلاة الاحتياط وشرع في صلاة أخرى
٢٦١
22 ـ قاعدة حجيّة الظنّ في الصلاة
والبحث فيها من جهات :
الجهة الأولى : في مدركها :
٢٦٥
أولا : الاجماع
٢٦٥
ثانيا : الاخبار
٢٦٥
الجهة الثانية : حجية الظن في عدد الركعات مطلقا
٢٦٩
[ الجهة ] الثالثة : في أنّ الظنّ هل هو حجّة في الأفعال أيضا
٢٧١
وجوه استحسانيّة :
منها : الظن إن كان حجه في إثبات الركعة ونفيها فبطريق أولى يكون حجة في ابعاض الركعة
٢٧٢
ومنها : عدم اعتبار الظن من الشارع في الصلاة يلزم الحرج
٢٧٣
ومنها : لا يجتمع اعتبار الظن في الركعة مع عدم اعتباره في أجزائها ويلزم
التناقض
٢٧٣
23 ـ قاعدة لا شكّ للإمام والمأموم مع حفظ الآخر
وفيها جهات من البحث :
[ الجهة ] الأولى : في مدركها
٢٧٩
الأوّل : الروايات
٢٧٩
الثانية : الإجماع
٢٨٠
الجهة الثانية : في مفادها وتوضيح المراد منها ، وفيه أمور :
٢٨١
الأوّل : عدم اعتبار العدالة في المأموم عند رجوع الامام إليه
٢٨٢
الثالث : هل المراد بالحفظ هو خصوص اليقين أو يشمل الظن أيضا؟
٢٨٥
الرابع : هل هذه القاعدة تجري في الشك في الافعال أو مخصوصة بالشك في عدد الركعات؟
٢٨٥
الخامس : جريان القاعدة في الركعتين الأوليين ولم تختص بالأخيرتين
٢٨٩
السادس : هل يعتبر في رجوع الشاك منهما إلى الحافظ حصول الظن؟
٢٨٩
السابع : عدم جواز رجوع الظان إلى المتيقن
٢٩٠
الثامن : لو كان الإمام والمأموم شاكين وقامت البينة على التعيين عند أحدهما فيجب البناء عليها ورجوع الشاك إليه
٢٩٠
التاسع : إذا قامت بينة عند الظان منهما على خلاف ظنه ، هل يعمل على طبقها ويترك ظنه أو لا؟
٢٩١
العاشر : وجوب رجوع الامام إلى المأمومين إن كانوا متفقين في الحفظ
٢٩٢
الحادي عشر : فيما إذا كان أحدهما شاكا ولم يكن الاخر حافظا
٢٩٦
أما السهو ـ النسيان ـ فيه ثلاث صور :
٣٠٢
الصورة الأولى : إذا كان السهو مخصوصا بالامام
٣٠٢
الصورة الثانية : إذا كان السهو مختصا بالمأموم
٣٠٥
الصورة الثالثة : إذا كان السهو مشتركا بينهما
٣٠٩
24 ـ قاعدة لا شك في النافلة
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : في مدركها :
٣١٧
الأول : الروايات :
٣١٧
الثاني : الإجماع
٣٢١
الجهة الثانية : في مفاد هذه القاعدة وبيان المراد منها ، وفيه أُمور :
٣٢٢
الأول : التخيير للتسهيل وينافي ما إذا كان موجبا لبطلان العمل ولزوم الإعادة
٣٢٢
الثاني : ما هو مقتضى الأصل لو شك في ثبوت هذا الحكم في مورد؟
٣٢٣
الثالث : هل نفي الشك عن النافلة يشمل الأقسام الثلاثة للنافلة أو ظاهر في بعضها دون بعض
٣٢٤
الرابع : إن هذا الحكم ـ الغاء الشك في النافلة ـ مخصوص في عدد الركعات ولا يشمل باقي أفعال الصلاة
٣٣٤
الخامس : جريان هذا الحكم في كل نافلة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية
٣٣٥
السادس : هل ان هذا الحكم يختص بالشك أم يجري في النسيان والغفلة؟
٣٣٦
السابع : غفران زيادة الركن في النافلة
٣٣٧
الثامن : لا تجب سجدتا السهو في النافلة
٣٤٠
الجهة الثالثة : في نسبة هذه القاعدة مع الأدلّة الأوّلية التي دلّت على ثبوت أحكام
الشكّ وفي موارد تطبيقها
٣٤٠
25 ـ قاعدة لا شكّ لكثير الشكّ
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : في مدركها ، وهو : الاخبار والاجماع
٣٤٥
الجهة الثانية : في مفاد هذه القاعدة ، وفيه أمور :
٣٥٠
الأوّل : المراد من السهو في هذه القاعدة هو الشك لا خصوص معناه الحقيقي
٣٥٠
الثاني : في المراد من المضي في صلاته
٣٥٢
الثالث : أن هذا الحكم تعييني لا تخييري
٣٥٢
الرابع : هل هذا الحكم مختص بالصلاة أم يجري في سائر العبادات أيضا
٣٥٣
الخامس : لو كان كثير الشك في بعض أفعال الصلاة وشك في جزء آخر ، هل يجري فيه حكم كثير الشك أم لا؟
٣٥٦
السادس : في المراد من كثير الشك وكثير السهو
٣٥٨
السابع : لو شك كثير الشك بين الأربع والخمس يبنى على الأربع بدون أن يأتي بسجدتي السهو
٣٦٣
الثامن : هل يلحق كثير الظن بكثير الشك في هذا الحكم أم لا؟
٣٦٥
التاسع : عدم جريان القاعدة في الشك في أصل وجود الصلاة
٣٦٧
العاشر : هل الامر بالتخفيف في الصلاة والاحصاء بالحصى لكثير الشك واجب أم لا؟
٣٦٨
الجهة الثالثة : في بيان نسبة هذه القاعدة مع الأدلّة الأوليّة ، وموارد تطبيقها
٣٦٩
تنبيهان
الأول : أن هذا الحكم ـ عدم اعتناء كثير الشك بشكه ـ حكم ظاهري
٣٧٦
الثاني : إذا كان كثير الشك في شئ لا حكم له ، فهل يجب الاعتناء بهذا الشك أم لا؟
٣٧٧
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
القواعد الفقهيّة
[ ج ٢ ]
القواعد الفقهيّة
[ ج ٢ ]
المؤلف :
آية الله السيّد محمّد حسن البجنوردي
الموضوع :
الفقه
الناشر :
نشر الهادي
الصفحات :
392
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
تحمیل
تنزیل الملف Word
القواعد الفقهيّة [ ج ٢ ]
276/392
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٢٧٦
البحث في القواعد الفقهيّة