الإمام مائل مع إحدى الطائفتين من المأمومين المختلفين في أن الركعة التي بيدهم هي الثالثة أو الرابعة ، أو يكون معتدل الوهم.
مضافا إلى أن تقييد النفي بحفظ من خلفه عليه يلائم مع كون المراد من السهو هو الشك لا النسيان.
فالأدلة التي مفادها لزوم إتيان الناسي بعد تذكره الجزء أو الشرط المنسيان لو لم يتجاوز المحل ـ أي لم يدخل في الركن الذي بعد ذلك الجزء أو ذلك الشرط ، وإن كان تجاوز محل التدارك ، فإن كان له القضاء كالتشهد يقضيه ، وإن لم يكن له القضاء وكان له سجدة السهو يسجد سجدتي السهو ـ تشمله.
والحاصل : أنه بعد ما عرفت أن هذه الجملة التي صدرت عن الإمام عليهالسلام أي : « لا سهو للإمام مع حفظ من خلفه عليه » (١) لا ربط لها بالنسيان ، بل المراد منها حكم شك الإمام ، فلا فرق بين أن يكون الناسي إماما أو منفردا ، وتشمل العمومات كلاهما على نسق واحد ، وقد عرفت أن حكم الناسي هو الإتيان بالمنسي إذا كان تذكره قبل تجاوز المحل ، وأما بعده فإن كان له قضاء أو سجدتا السهو فيجب عليه أن يأتي بهما ، وإلا فلا شيء عليه ، لصحيحة : « لا تعاد الصلاة إلا من خمسة » (٢).
ثمَّ إن المأموم الذي لم يسه هو بنفسه ، هل يجب عليه متابعة الإمام الناسي حين ما يريد أن يتدارك المنسي ، أو يأتي بقضاء المنسي ، أو يأتي بسجدتي السهو أم لا؟
فنقول : أما تدارك المنسي أو قضائه فلا موضوع لهما في حق المأموم الغير الناسي ، ولم يقل به أحد. وأما الإتيان بسجدتي السهو فربما يتوهم لزوم متابعة الإمام في مقام
__________________
(١) تقدم تخريجه في ص ٢٧٩ ، رقم (١). وفيه : « ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه ».
(٢) « الفقيه » ج ١ ، ص ٢٧٩ ، باب القبلة ، ح ٨٥٧ ، وص ٣٣٩ ، باب أحكام السهو في الصلاة ، ح ٩٩١ ، « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٩٧ ، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ، ح ٥٥ ، « وسائل الشيعة » ج ١ ، ص ٢٦٠ ، أبواب الوضوء ، باب ٣ ، ح ٨.