في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم؟ قال عليهالسلام : « يتمّ صلاته ثمَّ يسجد سجدتين » (١).
ومنها : خبر منهال القصّاب عن الصادق عليهالسلام قال : قلت له عليهالسلام : أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام. فقال عليهالسلام : « إذا سلّم فاسجد سجدتين ولا تهب » (٢).
والظاهر أنّ قوله عليهالسلام « ولا تهب » أي لا تخف لأنّ إتيانهما مخالف لما هو المشهور عند المخالفين.
هذا بناء على أن يكون من هابه أي خافه واتّقاه ، ويحتمل أن يكون من « هب » ، فيكون معناه : لا تسرع بالحركة والقيام عن مكانك.
ثمَّ إنّه لا ينبغي أن يشكّ في أنّ الأقوى هو وجوب الإتيان بسجدتي السهو على المأموم إذا سهما فيما إذا كان سهوه ممّا كان موجبا لإتيانهما لو كان منفردا ، أمّا أوّلا لقوّة مستند هذا القول من الروايات الصحيحة ، لأنّ خمسة من الروايات التي ذكرنا في مستند هذا القول من الصحاح ، وهي : صحيحتا زرارة ، وصحيح أبي بصير ، وصحيح معاوية بن وهب ، وصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج.
وثانيا : من جهة موافقتها للمشهور. وثالثا : من جهة مخالفتها للعامّة.
وقد عرفت ممّا ظهر من هذه الروايات حال تدارك أجزاء المنسيّة إذا تذكر قبل تجاوز المحل ، وهكذا حال قضائها بعد السلام إذا كان المنسي مما له القضاء ، وذلك من جهة أن عمدة مدرك القائلين بعدم التدارك ـ إذا كان التذكر قبل التجاوز عن المحل ، أو عدم وجوب القضاء فيما له القضاء إذا كان التذكر بعد التجاوز عن المحل ـ هو أن الإمام ضامن لما لم يأت بها المأموم ، فلا يبقى موضوع للتدارك ولا القضاء ، بل ولا
__________________
(١) « الكافي » ج ٣ ، ص ٣٥٦ ، باب من تكلم في صلاته أو انصراف ... ، ح ٤ ، « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ١٩١ ، ح ٧٥٥ ، باب أحكام السهو في الصلاة ... ، ح ٥٦ ، « الاستبصار » ج ١ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٤٣٣ ، باب من تكلم في الصلاة ساهيا أو عامدا ، ح ١ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣١٣ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ٤ ، ح ١.
(٢) « تهذيب الأحكام » ح ٢ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٤٦٤ ، باب أحكام السهو ، ح ٥٢ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٣٩ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ٢٤ ، ح ٦.