والثلاثية ، والبناء على الأكثر في الرباعية ، فإذا كانت صلاة النافلة أربع ركعات ـ كما في صلاة الأعرابي وبعض الموارد الأخر المنصوصة ـ فمعنى نفي الشك فيها هو عدم وجوب البناء على الأكثر ، بل إما البناء على الأقل بحكم الاستصحاب بعد سقوط حكم الشك ـ أي البناء على الأكثر ـ بواسطة هذه الروايات وغيرها من الأدلة ، وإما التخيير بين الأقل والأكثر بعد البناء على عدم حجية الاستصحاب في عدد ركعات الصلاة إجماعا.
وإذا كانت أقل من أربع ركعات فحكم الشك هو البطلان ، للروايات المستفيضة الواردة في هذا الباب ، فإذا ارتفع البطلان فالحكم إما البناء على الأقل لو قلنا بحجية الاستصحاب في عدد الركعات ، أو التخيير بناء على عدم حجيته.
ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن السهو في النافلة؟ فقال عليهالسلام : « ليس عليك شيء ـ وفي بعض النسخ ـ سهو » (١) وعلى كلتا النسختين ، النتيجة واحدة وهي صحة الصلاة وعدم وجوب البناء على الأكثر.
ومنها : ما رواه في الكافي مرسلة وقال : وروى : « إذا سها في النافلة بنى على الأقل » (٢).
وظاهر هذه المرسلة هو تعين البناء على الأقل ، وبناء على ما قلنا ـ من عدم دلالة الصحيحة على وجوب البناء على الأكثر بل لها دلالة على عدم البناء على الأكثر ، كما أنه يجب ذلك أي البناء على الأكثر ، في الرباعيات من الفريضة فإنه حكم الشك فيها ومرفوع في النافلة ـ فلا تعارض بينها وبين المرسلة التي رواها الكليني ، فتكون النتيجة هو البناء على الأقل.
__________________
(١) « الكافي » ج ٣ ، ص ٣٥٩ ، باب من شك في صلاته كلها ... ، ح ١ ، « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٤٢٢ ، باب أحكام السهو ، ح ١٠ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٣١ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ١٨ ، ح ١.
(٢) « الكافي » ج ٣ ، ص ٣٩٥ ، باب من شك في صلاته كلها ... ، ح ٦.