فهو السبب.
فالقسم الأوّل يقينا إتلاف حقيقة ، فيكون موجبا للضمان قطعا ، لما ذكرنا من الأدلّة وعليه الاتفاق من المسلمين قاطبة ، بل عليه اتّفاق جميع عقلاء العالم من المسلمين وغير المسلمين من ذوي الأديان ، بل ومن غير ذوي الأديان.
وأما القسم الثاني ، أي ما يلزم من عدمه عدم التلف فأيضا يمكن تحصيل الإجماع على كونه موجبا للضمان ، وقد ادّعى في الجواهر (١) نفي الخلاف فيه.
هذا مضافا إلى دلالة الأخبار على هذا المعنى.
فمنها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمرّ الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره؟ فقال عليهالسلام : « كلّ شيء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه » (٢).
ومنها : صحيح زرارة عنه عليهالسلام أيضا ، قلت له : رجل حفر بئرا في غير ملكه فمرّ عليها رجل فوقع فيها؟ فقال عليهالسلام : « عليه الضمان لأنّ كلّ من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان » (٣).
ومنها : موثّق سماعة : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يحفر البئر في داره أو ملكه؟ فقال عليهالسلام : ما كان حفر في داره أو ملكه فليس عليه ضمان ، وما حفر في الطريق أو في غير ملكه فهو ضامن لما يسقط فيها » (٤).
__________________
(١) « جواهر الكلام » ج ٣٧ ، ص ٤٦.
(٢) « الكافي » ج ٧ ، ص ٣٤٩ ، باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار ، ح ٢ ، « الفقيه » ج ٤ ، ص ١٥٥ ، باب ما جاء فيمن أحدث بئرا أو غيرها في ملكه ... ، ح ٥٣٤٧ ، « تهذيب الأحكام » ج ١٠ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٧٨ ، باب ضمان النفوس وغيرها ، ح ١١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٩ ، ص ١٨١ ، أبواب موجبات الضمان ، باب ٩ ، ح ١.
(٣) « الكافي » ج ٧ ، ص ٣٥٠ ، باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار ، ح ٧ ، « تهذيب الأحكام » ج ١٠ ، ص ٢٣٠ ، ح ٩٠٧ ، باب ضمان النفوس وغيرها ، ح ٤٠ ، « وسائل الشيعة » ج ١٩ ، ص ١٧٩ ، أبواب موجبات الضمان ، باب ٨ ، ح ١.
(٤) « الكافي » ج ٧ ، ص ٣٥٠ ، باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار ، ح ٤ ، « الفقيه » ج ٤ ، ص ١٥٣ ، باب ما