الأقسام الثلاثة للنافلة ، أو ظاهر في بعضها دون بعض؟
فنقول : أما الأقسام الثلاثة : فالأول : هو أن تكون نفلا بالذات وبالفعل ، كصلاة الليل التي لم يطرأ عليها عنوان الوجوب بسبب من الأسباب ، وهذا هو القدر المتيقن من مورد النفي.
والثاني : أن تكون نفلا بالذات ولكن صارت واجبة بالعرض.
والثالث : أن تكون واجبة بالذات ولكن صارت نفلا بالعرض.
وفي هذين القسمين ـ الأخيرين ، أي ما كان نفلا بالذات ولكن صار واجبا بالعرض ، أو كان واجبا بالذات ولكن صار نفلا بالعرض ـ وقع الخلاف ، وأن المدار في هذا الحكم ـ أي عدم الاعتناء بالشك وإلغاؤه ـ هل هو فعلية النفل وإن كان عرضيا ، المدار فيه على كونها نفلا بالذات وإن لم يكن نفلا فعلا ، أو المدار على اجتماع الأمرين أي يكون نفلا بالذات وبالفعل؟
اختار صاحب الجواهر قدسسره كونها نفلا بالذات وإن صارت واجبة بالعرض (١). فبناء على قوله لو نذر أن يصلي صلاة جعفر حيث أنها بالذات نافلة ، لو شك مثلا بين الواحد والاثنين فيشمله قوله عليهالسلام : « ليس في النافلة سهو » ، ويكون الشك ملغا ولا تكون باطلة.
وقال آخرون : المدار على النافلة الفعلية سواء كانت بحسب الجعل الأولى أيضا نافلة ، أو لم تكن بل كانت فريضة بالذات ولكن طرأ عليها أمر صارت نافلة ، كصلاة العيدين في عصر عدم حضور الإمام عليهالسلام أو عدم بسط يده ، وكصلاة المعادة جماعة استحبابا ، أو كصلاة المعادة احتياطا استحبابيا ، ففي مثل هذه المذكورات لو حصل الشك ففي مورد البطلان ـ لو لا طرو هذا الاستصحاب ـ لا تكون باطلة ، وفي مورد البناء على الأكثر يكون مخيرا ، لأنه فعلا نافلة وظاهر الدليل هو نفي الشك عما هو
__________________
(١) « جواهر الكلام » ج ١٢ ، ص ٤٢٧.