من قبيل القسم الأوّل ، أي لا حكم له في حدّ نفسه يجب الالتفات ، فإذا اتّفق وقوع الشكّ لكثير الشكّ في ذلك الجزء قبل تجاوز المحلّ يجب عليه أن يأتي به.
وأمّا فيما إذا كان من القسم الثاني ، أي فيما إذا كانت أمارة على إلغاء الشكّ وعدم الاعتناء به فلا يجب الالتفات إليه.
واختار شيخنا الأستاذ قدسسره هذا التفصيل ـ معلّلا بأنّ الشكّ في القسم الأوّل نوعان بخلاف القسم الثاني ـ وهو عجيب ، والظاهر هو عدم الاعتناء مطلقا لكونه كثير الشكّ.
والحمد لله أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً.