الجهة الثالثة : في بيان موارد تطبيق هذه القاعدة ............................. ٦٥
وهم ودفع .............................................................. ٦٦
امّا الأوّل : وهم : عدم اطراد القاعدة وانحرافها في مواضع عديدة .......... ٦٦
وامّا الثاني : دفع والوهم : التخصص لا يضر باطراد القاعدة .............. ٦٨
كلام في الخنثى المشكل ................................................ ٦٩
١٧ ـ قاعدة تلف المبيع قبل القبض
والكلام فيها من جهات :
[ الجهة ] الأولى : في مستندها ، وهو أُمور : ............................... ٧٩
الأوّل : الروايات ..................................................... ٧٩
الثاني : الاجماع على هذا الحكم ........................................ ٨٢
الجهة الثانية : في مفاد هذه القاعدة ، وما هو المراد منها ، وشرح ألفاظها ....... ٨٣
الجهة الثالثة : في موارد انطباق هذه القاعدة ................................ ٨٧
هل تختص هذه القاعدة بالبيع أو تشمل سائر العقود المعاوضية؟ ............ ٧٩
ينبغي التنبيه على أمور :
الأوّل: في مرجوعية النماء الحاصل للمبيع التالف ما بين العقد والتلف....... ٩٤
الثاني : في عدم سقوط ضمان البائع للثمن لو تلف البيع قبل قبض المشتري ، وعدم سقوط ضمان المشتري للمبيع لو تلف الثمن قبل قبض البائع باسقاط كل منهما ..................................... ٩٤
الثالث : أن لا يكون التلف مسببا عن إتلاف شخص .................... ٩٥
الرابع : لو كان شخص وكيلا عن البائع والمشتري أو وليا عليهما ، فبمحض وقوع العقد يعد التلف بعد القبض ٩٥