التناقض ............................................................ ٢٧٣
٢٣ ـ قاعدة لا شكّ للإمام والمأموم مع حفظ الآخر
وفيها جهات من البحث :
[ الجهة ] الأولى : في مدركها ........................................... ٢٧٩
الأوّل : الروايات ................................................... ٢٧٩
الثانية : الإجماع .................................................... ٢٨٠
الجهة الثانية : في مفادها وتوضيح المراد منها ، وفيه أمور : .................. ٢٨١
الأوّل : عدم اعتبار العدالة في المأموم عند رجوع الامام إليه .............. ٢٨٢
الثاني : في المراد من السهو في قوله عليهالسلام : « لا سهو للامام ... » ....... ٢٨٣
الثالث : هل المراد بالحفظ هو خصوص اليقين أو يشمل الظن أيضا؟....... ٢٨٥
الرابع : هل هذه القاعدة تجري في الشك في الافعال أو مخصوصة بالشك في عدد الركعات؟ ٢٨٥
الخامس : جريان القاعدة في الركعتين الأوليين ولم تختص بالأخيرتين....... ٢٨٩
السادس : هل يعتبر في رجوع الشاك منهما إلى الحافظ حصول الظن؟...... ٢٨٩
السابع : عدم جواز رجوع الظان إلى المتيقن ........................... ٢٩٠
الثامن : لو كان الإمام والمأموم شاكين وقامت البينة على التعيين عند أحدهما فيجب البناء عليها ورجوع الشاك إليه ٢٩٠
التاسع : إذا قامت بينة عند الظان منهما على خلاف ظنه ، هل يعمل على طبقها ويترك ظنه أو لا؟ ٢٩١
العاشر : وجوب رجوع الامام إلى المأمومين إن كانوا متفقين في الحفظ..... ٢٩٢
الحادي عشر : فيما إذا كان أحدهما شاكا ولم يكن الاخر حافظا ........ ٢٩٦
أما السهو ـ النسيان ـ فيه ثلاث صور : ............................... ٣٠٢