أحدها : أن يكون المراد منه أنّ القبض دخيل في حصول ملكيّة المبيع للمشتري ، وإلاّ فهو باق على ملك البائع ، كما أنّه كذلك في بيع الصرف ، فإنّ القبض في المجلس دخيل وشرط لحصول ملكيّة العوضين وصحّة العقد.
ولكن هذا الاحتمال معلوم البطلان إجماعا.
الثاني : أن تكون يد البائع يد ضامن ، فيكون الضمان بالمثل أو القيمة كسائر أبواب الغرامات وأيدي العادية.
ولكن هذا الاحتمال أيضا باطل ، لأنّ المفروض أنّ اليد ليست يد ضمان بل أمانة مالكيّة ، وإلاّ لو كانت اليد يد ضمان ، أو أتلف البائع أو نفس المشتري مع عدم قبضه ـ إن لم تكن الإتلاف قبضا ـ فليس مربوطا بهذه القاعدة ، بل في الأوّل يكون ضمان البائع ضمانا واقعيّا بالمثل أو للقيمة وبقاعدة « على اليد » ، وفي الثاني أيضا ضمانا واقعيا وبقاعدة « الإتلاف » ، وفي الثالث هو أتلف ماله فلا ضمان على البائع بهذه القاعدة ، لعدم تحقق موضوعها وهو التلف قبل القبض ، لأنّه إتلاف من قبل نفس المالك ، لا التلف عند البائع قبل أن يقبض المشتري.
الثالث : انفساخ المعاملة آنا ما قبل التلف ليكون التلف في ملك البائع ، فيكون معنى الضمان رجوع الثمن إلى ملك المشتري ، لا الضمان الواقعي.
وهذا الاحتمال ـ أي انفساخ المعاملة آنا ما قبل التلف ـ لا محذور فيه بعد وجود الدليل عليه أي الملكيّة آنا ما للبائع من طرف الشارع ، فإنّ الأمر بيده ، وله نظائر في الشرع.
منها : لو باع داره مثلا ببيع الخياري ففسخه وكان فسخه بأن باعها من غير المشتري الأوّل أو وقفها فبناء على صحّة البيع أو الوقف لا بدّ وأن نلتزم بدخوله آنا ما في ملك الفاسخ ثمَّ يتحقّق البيع أو الوقف ، لأنّه لا بيع إلاّ في ملك.
ومنها : قوله أعتق عبدك عنّي بناء على صحّة العتق ووقوعه عنه بصرف هذا