أو نفي الأثر المطلوب.
وأمّا لفظ « القبض » الوارد في هذه القاعدة فهو بالمعنى الذي يذكره الفقهاء في باب البيع ، أي استيلاء البائع على الثمن مثلا ووقوعه تحت يده بحيث لو أتى من يدّعيه يكون هو المدّعي ويكون القابض هو المنكر ، لأنّه يكون هو ذا اليد.
وأمّا كلمة « من مال بائعه » المذكورة في هذه القاعدة ففيها احتمالان :
الأوّل : أن يكون المراد منه أنّ التلف وقع في مال البائع ، وذلك بأن يكون مرجع ضمير « هو » هو التلف المعلوم من كلمة تلف المذكورة في هذه القاعدة بصورة الفعل الماضي. ولا شكّ في أنّ ظاهر هذا الكلام بناء على هذا أنّ التلف من مال البائع لا من المشتري ، فلا بدّ من القول بانفساخ المعاملة قبل التلف آنا ما حتى يمكن أن يكون التلف من مال البائع ، وإلاّ فكيف يمكن أن يكون التلف الواقع في ملك المشتري من مال البائع.
اللهم إلاّ أن يقال : إنّ المراد من كون التلف من مال البائع مع وقوعه في ملك المشتري هو أنّ خسارته وضمانه الواقعي عليه.
ولكن أنت خبير بأنّ هذا خلاف ما هو ظاهر الكلام جدّا ، نعم لو كان بدل كلمة « من مال » لفظة « على بائعه » كان لهذا الاحتمال وجه.
وقد ظهر ممّا ذكرنا بطلان الاحتمال الثاني ، وهو أن يكون المراد من هذه الكلمة أي كلمة « من مال بائعه » أنّ خسارة التالف وغرامته على البائع ، لا أنّ أصل وقوعه في ملك البائع حتّى يكون ملازما مع انفساخ العقد آنا ما قبل التلف وقوع التلف في ملك البائع ، إلاّ أن يقال بعدم حصول الملكيّة لكلّ واحد من المتبايعين قبل وقوع القبض من الطرفين ، كما أنّه نسب ذلك إلى شيخ الطائفة قدسسره.
ولكن أنت خبير بعدم صحّة هذا الكلام ، لما هو المذكور في محلّه ، واتّفاق الكلّ على خلافه.