الصور لو تلف أحد العوضين بمحض وقوع العقد يكون من التلف بعد القبض لا قبله ، لأنّ المفروض أنّ العوضين كلاهما في يده وأيضا المفروض أنّ يده يد الطرفين إذا كان وكيلا عنهما أو وليّا عليهما ، ويده يد الطرف الآخر إذا كان هو البائع وكان وليّا على المشتري أو بالعكس أي كان هو المشتري وكان وليّا على البائع فلا يحتاج إلى قبض جديد ، لأنّه من قبيل تحصيل الحاصل.
نعم الشيء الذي يمكن أن يقال هو أنّه هل يحتاج في حصول القبض إلى قصد جديد ونيّة جديدة بمعنى أنّ الثمن مثلا كان عنده وفي يده باعتبار أنّه ملك لهذا المولى عليه ، وبعد وقوع العقد ينوي أن يكون عنده وتحت يده باعتبار صيرورته ملكا لذلك المولى عليه الآخر ، وكذلك الأمر في باقي الصور؟ أم لا يحتاج إلى تجديد القصد والنيّة؟
والتحقيق في هذا المقام هو أنّ في ما يده بالنسبة إلى نفسه قبض بلا إشكال ، بمعنى أنّه نفسه لو كان أحد طرفي المعاملة ، سواء كان الطرف الآخر موكّله أو المولى عليه له ، والمفروض أنّ المال المتعلّق بأيّ واحد منهما في يده ، فالقبض حاصل ولا يحتاج إلى قصد ونيّة جديدة ، وذلك لعدم اعتبار القصد والنية في صدق الأفعال ، ولم يؤخذ لا في مادّتها ولا في هيأتها ، فالذي خطى خطوات يصدق أنّه مشى سواء قصد المشي أو لم يقصد.
نعم لو كان وكيلا عن شخص في كونه طرفا في معاملة أو وليّا عليه فصدق القبض عن قبله بدون القصد مشكل ، من جهة أنّ استناد فعل صادر من شخص إلى شخص آخر إن لم يكن بتسبيبه وتحريكه فلا بدّ وأن يكون بقصد النيابة عنه ، وإلاّ فكيف يستند إلى شخص أجنبي آخر.
اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ صدور القبض عن الوكيل أو عن الولي فيما إذا كان البيع أو الشراء لهما يكفي ، من دون الاحتياج إلى استناد القبض إليهما.
وربما يشهد لذلك ما روى في الصحيح عن الصادق عليهالسلام في رجل تصدّق على ولد