تحت جامع واحد وكبرى واحدة ، بل هناك كبريات متعدّدة :
منها : كون المدّعي أمينا ، حيث أنّه ليس على الأمين إلاّ اليمين.
ومنها : كون المدّعي بلا معارض.
ومنها : كون المدّعي ممّن يملك فعل ما يدّعيه.
ومنها : كون ما يدّعيه لا يعلم إلاّ من قبله.
ومنها : ما هو خارج عن تحت هذه الكبريات الأربع ، لكن ورد دليل خاصّ على سماع قوله.
وأمّا عدّ سماع قول ذي اليد أيضا من هذه الكبريات ـ كما ذكره أستاذنا المحقّق قدسسره في كتاب قضائه (١) ـ فليس كما ينبغي ، من جهة أنّ إطلاق المدّعى على ذي اليد غير خال عن الخلل ، بل المتفاهم العرفي من المدّعي هو الذي يدّعي ـ مثلا ـ ملكيّة شيء ليس ذلك الشيء تحت يده ، فإن كان تحت يده ويدّعيه غيره فهو منكر ، وذلك الغير مدّع.
والحاصل : أنّ العرف والشرع متّفقان على عدم صحّة إطلاق المدّعى على ذي اليد، حتّى أنّه بعضهم عرّف المدّعي والمنكر بمن لم يكن في يده وهو المدّعي ، ومن كان في يده وهو المنكر.
ويشهد لما ذكرنا ـ من اتّفاق العرف والشرع في أنّ المدّعي هو من ليس ما هو محلّ النزاع والمخاصمة في يده ، وإلاّ إن كان في يده فهو منكر ـ استدلاله عليهالسلام في بعض الأخبار على كفاية اليمين منه ، وعدم مطالبة البيّنة منه (٢) بأنّه إنّما أمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يطالب البيّنة من المدّعي ، لا من ذي اليد.
__________________
(١) « كتاب القضاء » ص ٨٦ ـ ٨٧.
(٢) « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ٢١٤ ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، باب ٢٥.