قهرا وإن لم يقصدها ، بل وإن قصد خلافها وعدمها ، وذلك كما قيل في مسألة الرجوع إلى المرأة المطلّقة رجعيّة إنّ الزوج لو وطأها في أيّام عدّتها يحصل الرجوع قهرا وإن لم يقصده ، بل وإن قصد عدم الرجوع. كما إذا قصد بذلك الوطي الزناء لا الرجوع ، فالرجوع الذي هو عنوان ثانوي للوطئ يترتّب عليه قهرا وإن قصد به الزناء.
أقول : وكلا التوجيهين باطل :
أمّا الأوّل : فلأنّ المعاطاة ـ أي : الإعطاء بقصد كونه عوضا عمّا يعطيه الآخر ـ بيع عرفا ، بل البيع عند العرف غالبا بهذا الشكل ـ أي بالتعاطي ـ لا بالصيغة والقول ، فيكون من الأسباب المملكة.
وأمّا الثاني ـ أي : كون الإباحة من العناوين الثانويّة التي تترتّب على العنوان الأوّلي قهرا ، بمعنى أنّ تسليط المالك غيره على ماله بإعطائه له تترتّب عليه الإباحة قهرا وإن لم يقصدها ، بل وإن قصد عدمها ـ دعوى بلا بيّنة ولا برهان ، خصوصا فيما إذا كان التسليط بعنوان كونه عوضا عن المسمّى.
نعم لو كان التسليط على ماله مجّانا وبلا عوض ، لكان من الممكن أنّ يترتّب عليه الإباحة قهرا ، فقياس المقام على وطئ المطلقة رجعيّة ـ في حصول الرجوع قهرا وإن قصد بذلك الوطي الزنا ـ في غير محلّه ، مع كلام في أصل المقيس عليه ، وأنّه ـ أي : الرجوع ـ هل هو من العناوين القصديّة التي لا تحصل إلاّ مع قصدها ، أم من العناوين غير القصديّة التي تحصل مع عدم قصدها ، بل وحتّى مع قصد عدمها كالايلام بالنسبة إلى الضرب الشديد الموجع؟
وعلى كلّ حال ليس المقام مقام تحقيق مسألة المعاطاة ، وكفى في عدم كون مطلق تسليط المالك غيره على ماله مفيدا للإباحة المجرّدة ، اتّفاقهم على أنّ المقبوض بالعقد الفاسد يجري مجرى الغصب.
نعم هاهنا يرد إشكال آخر ، وهو أنّ القول بحصول الإباحة مع قصدهما التمليك