Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
26 ـ قاعدة : عموم حجية البينة
٠
وفيها جهات من البحث
الجهة الأولى : في بيان المراد من البينة
٩
أدلة عموم حجية البينة :
الأول : رواية مسعدة
١١
الثاني : الاجماع
١٥
الثالث : الاخبار
١٦
الرابع : الآيات
١٩
الخامس : سيرة العقلاء
٢١
تخصيص القاعدة بموارد
٢٢
ذكر الأمور المعتبرة في حجية البينة :
الامر الأول : الموضوع الذي تقوم عليه البينة لا بد وأن يكون له أثر شرعي
٢٢
الامر الثاني : هل شهادة المرأة خارجة عن موضوع البينة أم لا؟
٢٥
الامر الثالث : عند قيام البينة على موضوع يجب ترتيب أثر ذلك الموضوع
٢٧
تتميم
عدم حجية الخبر العدل الواحد في الموضوعات
٢٩
الجهة الثانية : في نسبة هذه القاعدة مع سائر الأدلة
٣٦
الجهة الثالثة : في بيان موارد تطبيق هذه القاعدة
٣٩
27 ـ قاعدة إقرار العقلاء
وفيها جهات من البحث
الجهة الأولى : في مدركها ، وهو أمور
٤٥
الأول : اتفاق العقلاء
٤٥
الثاني : إجماع كافة علماء الاسلام
٤٦
الثالث : الاخبار
٤٧
الرابع : الآيات
٤٨
الجهة الثانية : بيان مفاد القاعدة
٥٠
التنبيه على أمور :
الامر الأول : بيان مفهوم كلمة الاقرار لغة وعرفا
٥٧
الامر الثاني : هل نفي الحق عن نفسه بعد إقرار الطرف بأنه له يعد إقرارا على نفسه؟
٥٨
الامر الثالث : الانكار بعد الاقرار لا أثر له
٦٠
الامر الرابع : أمارية الاقرار هل مختصة بما إذا كان في قبال من يدعي ما أقر به أو أمارة مطلقا؟
٦١
الجهة الثالثة ، في موارد تطبيق هذه القاعدة
٦٢
28 ـ قاعدة : البينة على المدعي واليمين على من أنكر
وفيها جهات من البحث
الجهة الأولى : في مدركها :
٧١
الأول : الحديث : ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر )
٧١
الثاني : الاجماع من جميع علماء الاسلام
٧٢
الجهة الثانية : بيان المراد من هذا الحديث
٧٣
وجوه في تعريف المدعي
٧٤
التكلم عن أمور :
الأول : فيما إذا شك في تشخيص المدعي عن المنكر ، فهل يمكن التمسك لاثبات ما يدعيه بالبينة أم لا؟
٨١
الثاني : يعتبر في سماع الدعوى عن المدعي أمور :
٨٤
منها : كونه واجدا لشرائط التكليف
٨٤
ومنها : أن يكون ما يدعيه على خصمه لنفسه أو لموكله أو لمن له الولاية عليه
٨٦
ومنها : أن يكون ما يدعيه مما يصح تملكه شرعا
٨٧
ومنها : أن يكون ما يدعيه أمرا ممكنا عقلا وعادة وجائزا شرعا
٨٧
ومنها : أن يكون ما يدعيه معلوما بالنوع والوصف والقدر
٨٧
ومنها : أن تكون الدعوى صريحة في استحقاق المدعي عينا أو مالا أو حقا على المدعى عليه
٨٨
ومنها : أن يكون خصم في مقابله يخاصمه وينكر ما يدعيه
٨٩
ومنها : كون دعواه عن بت وجزم
٩٠
ومنها : تعيين المدعى عليه
٩٣
ومنها : عدم شرط حضور المدعى عليه
٩٤
الجهة الثالثة : موارد تخصيص هذه القاعدة
٩٩
تخصيصات جملة « البينة على المدعي » :
٩٩
منها : ليس على الأمين بينة إذا ادعى التلف لما في يده
١٠٠
ومنها : قبول قول الودعي في رده الوديعة إلى مالكها بدون البينة
١٠٠
ومنها : قبول قول المالك في نفي تعلق الزكاة بماله بلا بينة عليه و
لا يمين
١٠١
تخصيصات جملة « اليمين على من أنكر »
١٠٤
منها : عدم تخصيص القاعدة بيمين الاستظهار
١٠٤
مدرك هذا الحكم ـ يمين المدعي على الميت ـ الاجماع والاخبار
١٠٥
منها : موثقة عبد الرحمن
١٠٥
ومنها : صحيح الصفار
١٠٥
فروع في المسألة بحثها الفقهاء في كتاب القضاء
١٠٦
29 ـ قاعدة كل مدع يسمع قوله فعليه اليمين
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : في بيان المراد منها
١١١
الجهة الثانية : في مدرك هذه القاعدة
١١٢
الاستدلال على لزوم الحلف للمدعي بأمور :
الأول : إن الحكم في مقام المخاصمة يكون بالبينة واليمين
١١٢
الثاني : قول المدعي حجة
١١٣
الثالث : الاجماع على أن كل مدع يسمع قوله ولا يطالب بالبينة فعليه اليمين
١١٣
الرابع : الاحتياج إلى اليمين عند قبول قول المدعي بدون بينة لمخالفة قوله للحجة الفعلية
١١٤
الخامس : لا يحكم للمدعي بشاهد واحد عادل ، بل لا بد من ضم يمينه إليه ، ويجب عليه اليمين عند فقد الشاهد
١١٥
الجهة الثالثة : بيان موارد هذه القاعدة
١١٧
الكبريات الأربع :
الأولى : كون المدعي أمينا
١١٩
الثانية : المدعي بلا معارض
١٢٠
الثالثة : من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٢٤
الرابعة : يسمع كل دعوى لا يعلم إلا من قبل مدعيها
١٢٤
واستدلوا لهذه الكبرى بوجوه
الأول : الاجماع
١٢٤
الثاني : إذا كان دعوى المدعي لا يعلم إلا من قبله فلا يمكن إقامة البينة عليه ، ويبقى النزاع بلا حسم
١٢٥
الثالث : ورود أخبار بأن الحيض والعدة إلى النساء
١٢٦
الرابع : لا يحكم للمدعي بدون يمين ، لمخالفة قوله للحجة الفعلية
١٢٧
تذييل : لا يسمع دعوى المدعي فيما لو أظهر خلاف ما يدعيه
١٢٩
30 ـ قاعدة : العقود تابعة للقصود
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : في بيان المراد منها
١٣٥
الجهة الثانية : في مدرك هذه القاعدة ، وهو أمور :
١٤١
الأول : الاجماع
١٤١
الثاني : عدم ترتب الأثر على كل عقد وعهد وإيقاع بمقتضى الأصل الأولي ، إلا بدليل على الصحة وترتيب الأثر
١٤١
الثالث : وقوع المسبب والمنشأ في عالم الاعتبار التشريعي تابع لما قصده المتعاقدان
١٤٢
الجهة الثالثة : بيان موارد تطبيق هذه القاعدة
١٤٥
يجب التنبيه على أمور :
الأول : الاخذ بظواهر الألفاظ في مقام الاثبات ، لان هذا الحكم واقعي وفي مقام الثبوت
١٤٥
الثاني : صرف الإرادة والقصد لا أثر لهما ما لم يكن طبقهما انشاء
١٤٦
الثالث : الاحكام والآثار المترتبة على المنشأ شرعا ليست تابعة لقصدها
١٤٦
الرابع : صحة عقد المكره الملحوق برضاه ليس نقضا على هذه القاعدة
١٤٦
فمن موارد القاعدة : بيع المعاطاة
١٤٨
ومن موارد القاعدة : بطلان عقد الزواج المنقطع لو نسي ذكر الأصول والمدة
١٥٠
فتوى المشهور بحصول الزوجية الدائمة ليس مخالفا لهذه القاعدة
١٥٢
31 ـ قاعدة : انحلال العقود
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : في بيان المراد منها
١٥٩
أقسام الانحلال الثلاثة
١٦٤
الجهة الثانية : في بيان مدرك هذه القاعدة ، وهو أمور :
١٦٦
الأول : الاجماع
١٦٦
الثاني : بناء العرف والعقلاء في معاملاتهم
١٦٦
الثالث : الانحلال على طبق القواعد الأولية وليس أمرا خارجا عنها
١٦٨
الرابع : عدم خلاف قاعدة الانحلال لقاعدة العقود تابعة للقصود
١٦٩
الجهة الثالثة : موارد تطبيق هذه القاعدة جميع العقود والايقاعات
١٧١
32 ـ قاعدة : الالزام
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : في مدركها ، وهو أمران :
١٧٩
الأول : إجماع الإمامية
١٧٩
الثاني : الروايات
١٧٩
الجهة الثانية : في بيان مفاد هذه القاعدة
١٨٢
الجهة الثالثة : في موارد تطبيق هذه القاعدة
١٨٨
منها : مسألة التعصيب
١٨٨
ومنها : مسألة الطلاق على غير السنة
١٨٩
ومنها : يجوز للشيعي أن يرتب آثار الصحة على طلاق المخالفين وإن لم يكن عنده صحيحا بقاعدة الالزام
١٩٥
ومنها : أبواب الضمانات
١٩٨
جملة من موارد الضمانات
١٩٨
33 ـ قاعدة أصالة عدم تداخل الأسباب ولا المسببات
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : في المراد منها
٢٠٩
الجهة الثانية : في بيان الأدلة على هذه القاعدة
٢١٤
الأول : الشك في تداخل الأسباب
٢١٤
الثاني : أن البحث مختص بالأسباب الشرعية
٢١٨
الثالث : بطلان التوهم بالتنافي بين قولي المشهور
٢٢١
دليل العلامة على هذه القاعدة من المقدمات الثلاث
٢٢٩
الجهة الثالثة : في بيان موارد تطبيق هذه القاعدة
٢٣٧
أمور لا بد من ذكرها :
الأول : هل هذه القاعدة من القواعد الفقهية أم من القواعد الأصولية؟
٢٣٩
الثاني : هل تعدد السبب يوجب تعدد المسبب أم لا؟
٢٤٠
الثالث : فيما إذا كان المسبب واحدا بالنوع وكان من الممكن تعدد وجوده بحسب الخصوصيات الفردية
٢٤٣
الرابع : كفاية مسبب واحد عن الأسباب المتعددة
٢٤٤
34 ـ قاعدة : المؤمنون عند شروطهم
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : في مدركها ، وهو أمور :
٢٤٩
الأول : الاخبار
٢٤٩
الثاني : الاجماع
٢٥٣
الثالث : يجب الوفاء بالشروط الواقعة في ضمن العقود باعتبارها تابعة لها ومرتبطة بها
٢٥٣
الجهة الثانية : في شرح المراد من هذه القاعدة ، وفيه أمور :
٢٥٤
الامر الأول : في شرح ألفاظ القاعدة
٢٥٤
الامر الثاني : الفرق بين الشروط الابتدائية والشروط الواقعة في ضمن العقود
٢٥٥
الامر الثالث : في بيان شرائط صحة الشروط الواقعة في ضمن العقود
٢٥٧
الشرط الأول : أن يكون مقدورا للمشروط عليه
٢٥٨
الشرط الثاني : أن يكون سائغا شرعا
٢٥٩
الشرط الثالث : أن يكون مما فيه غرض يعتد به عند العقلاء
٢٥٩
الشرط الرابع : أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة
٢٥٩
الشرط الخامس : أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
٢٦٧
الشرط السادس : أن لا يكون الشروط مجهولا
٢٧٩
الشرط السابع : أن لا يكون الشرط مستلزما للمحال
٢٨١
الشرط الثامن : أن يلتزم به في متن العقد
٢٨٥
الشرط التاسع : من شرائط صحة الشروط التنجيز
٢٩٠
خاتمة :
في بيان أحكام الشروط الصحيحة ، وهي ثلاثة أقسام :
الأول : شرط الصفة
٢٩٣
الثاني : شرط الغاية أو النتيجة
٢٩٦
الثالث : شرط الفعل
٢٩٩
فيه أمور :
الأول : يجب على المشروط عليه الوفاء بالشرط إذا كان الفعل المشروط جامعا للشروط الثمانية
٣٠٠
الثاني : هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الاجبار أم لا؟
٣٠٣
الثالث : لو تعذر الشرط فللمشروط له الخيار فقط
٣٠٤
الرابع : هل للمشروط له فسخ المعاملة واسترجاع العين أو الرجوع إلى المثل أو القيمة عند التلف ، لو تعذر الشرط؟
٣٠٨
الخامس : هل للمشروط له إسقاط شرطه أم لا؟
٣١١
السادس : هل يسقط الثمن على المبيع والشرط ـ في الشرط الواقع في ضمن عقد البيع ـ أم لا؟
٣١٣
الصور الأربعة للشرط كما في مثال : إذا باع صبرة
٣١٥
الجهة الثالثة : في موارد تطبيق هذه القاعدة
٣٢٣
35 ـ قاعد : التسامح في أدلة السنن
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : في شرح مفهوم هذه القاعدة والمراد منها
٣٢٧
الجهة الثانية : في مدركها : وهو الأخبار المعتبرة
٣٢٨
الاحتمالات في مفاد الاخبار :
منها : حجية خبر الضعيف
٣٢٩
منها : أن مفادها أن الانقياد في ترتب الثواب مثل الإطاعة
٣٣١
ومنها : أن مفادها هو الارشاد إلى ما حكم به العقل ، من حسن الاحتياط والترغيب فيه بإتيان محتمل المطلوبية
٣٣٢
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
القواعد الفقهيّة
[ ج ٣ ]
القواعد الفقهيّة
[ ج ٣ ]
المؤلف :
آية الله السيّد محمّد حسن البجنوردي
الموضوع :
الفقه
الناشر :
نشر الهادي
الصفحات :
352
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
تحمیل
تنزیل الملف Word
القواعد الفقهيّة [ ج ٣ ]
176/352
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
١٧٦
البحث في القواعد الفقهيّة