منها : قوله تعالى ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ) (١).
وقوله تعالى ( شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ) (٢).
وقوله تعالى ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) (٣).
وقوله تعالى ( يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ) (٤).
فالآية الأولى وإن كانت في مورد القرض والاستشهاد عليه ، والثانية في مورد الوصية ، والثالثة في مورد جزاء الصيد في حال الإحرام وحكم رجلين عدلين وشهادتهما بالمثليّة للصيد ، ولكن يستظهر منها أنّ الله تبارك وتعالى جعل البيّنة ـ أي شهادة رجلين عدلين ـ طريقا وكاشفا مثل العلم ، ويثبت بها كلّ موضوع قامت عليه ، سواء أكان أحد هذه الثلاثة ـ أي القرض والوصيّة وكون الجزاء مثل الصيد ـ أو غيرها من سائر الموضوعات.
وكذلك الآيات التي تدلّ على وجوب تحمّل الشهادة ووجوب أدائها وحرمة كتمانها ، كقوله تعالى ( وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلّهِ ) (٥) وقوله تعالى ( وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) (٦) وقوله تعالى ( وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) (٧) ظاهرة بالدلالة الالتزاميّة في وجوب قبولها ، وإلاّ يكون وجوب تحملها ووجوب أدائها وحرمة كتمانها لغوا وبلا فائدة.
__________________
(١) البقرة (٢) : ٢٨٢.
(٢) المائدة (٥) : ١٠٦.
(٣) الطلاق (٦٥) : ٢.
(٤) المائدة (٥) : ٩٥.
(٥) الطلاق (٦٥) : ٢.
(٦) البقرة (٢) : ٢٨٣.
(٧) البقرة (٢) : ٢٨٣.