طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم » (١) أنّ نيّة غسل الجنابة تكفي عن كلّ غسل.
وأمّا لو لم ينو الجميع ولم ينو الجنابة أيضا ، أو لم تكن فيها الجنابة سواء نوى واحدا غير الجنابة ـ خصوصا إذا كان ذلك الغير هو غسل الحيض ـ أو لم ينو أصلا ، فالقول بكفاية مثل ذلك الغسل عن الجميع لا يخلو عن إشكال ، إذ الدليل على كفاية غسل واحد لا يرفع اعتبار النيّة.
والحمد لله أوّلاً وآخراً ، وظاهراً وباطناً.
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٢٣٧ ، رقم (٢).