أو امرأتين. اللهمّ إلاّ أن يدّعي انصرافها إلى الرجلين.
وعلى كلّ تقدير لا شكّ في ورود الدليل على قبول شهادتهنّ منفردات في بعض الموارد ، ومنضمات إلى الرجال في موارد أخر.
والفرق بين الصورتين أنّه بناء على عدم شمول مفهوم البيّنة لشهادتهنّ وضعا أو انصرافا ، ففيما إذا لم يوجد دليل خاصّ على القبول في مورد فمقتضى الأصل عدم القبول. وأما بناء على الشمول ، فلو كان عموم أو إطلاق بالنسبة إلى حجيّة البينة في كل موضوع ـ كما ادعينا وجوده ـ فمقتضى ذلك العموم أو ذلك الإطلاق هو قبول شهادتهن ، إلا أن يأتي دليل في ذلك الموارد على عدم القبول.
وقد تعرض الفقهاء في كتاب الشهادات لموارد القبول وعدمه منفردات ومنضمات الى الرجال ، والروايات الواردة في باب شهادة النساء مختلفة جدا ، فمفاد بعضها جواز شهادتهن فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا اليه ويشهدوا عليه. (١) وظاهر هذا القسم من الروايات انحصار القبول فيما ذكر ، وعدم قبولها فيما يستطيع الرجال ان ينظروا إليه. ومفاد بعضها جواز شهادتهن في النكاح منضمات إلى الرجال ، وعدم قبولها في الطلاق. (٢) ومفاد بعضها عدم قبولها في الطلاق والهلال ، معللا بضعف رؤيتهن ومحاباتهن (٣) ، إلى غير ذلك من الاختلافات بينها.
وتفصيل هذه المسألة في كتاب الشهادات ، وليس هاهنا مقام بحثها ، والغرض هاهنا بيان حكم مورد الشك ، وعدم وجود دليل لا على القبول ولا على عدم القبول.
وقد ذكرنا الفرق بين عدم شمول إطلاقات أدلة حجية البينة لشهادتهن ، وشمولها لها ففي الصورة الأولى مقتضى الأصل عدم القبول ، وفي الثانية قبولها وجوازها في
__________________
(١) « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ٢٥٨ ، أبواب كتاب الشهادات ، باب ٢٤ ، ح ٤ ، ٥ ، ٧ و ٩.
(٢) « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ٢٥٨ ، أبواب كتاب الشهادات ، باب ٢٤ ، ح ٤ ، ٥ ، ٧ و ١١.
(٣) « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ٢٥٨ ، أبواب كتاب الشهادات ، باب ٢٤ ، ح ٨ ، ١٠ و ١١.