« من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عزّ وجلّ فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عزّ وجلّ » (١).
ومنها : صحيحته الأخرى عنه أيضا قال عليهالسلام : « المسلمون عند شروطهم ، إلاّ كلّ شرط خالف كتاب الله عزّ وجلّ ، فلا يجوز » (٢).
ومنها : ما عن ابن سنان عنه عليهالسلام أيضا قال : سألته عن الشرط في الإماء لا تباع ولا توهب؟ قال : « يجوز ذلك غير الميراث فإنّها تورث ، لأنّ كلّ شرط خالف كتاب الله باطل » (٣).
ومنها : مرسلة جميل عن أحدهما عليهماالسلام في رجل اشترى جارية وشرط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ، قال عليهالسلام : « يفي بذلك إذا شرط لهم » (٤).
ومنها : رسالته الأخرى وزاد : « إلاّ الميراث » (٥).
ومنها : موثّقة إسحاق بن عمّار المتقدّمة (٦).
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الشرط في الإماء لا تباع ولا تورث ولا توهب؟ فقال : « يجوز ذلك غير الميراث ، فإنّها تورث ، وكلّ شرط خالف كتاب الله فهو ردّ » (٧).
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٢٤٩ ، رقم (١).
(٢) تقدّم تخريجه في ص ٢٥٠ ، رقم (١).
(٣) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٦٧ ، ح ٢٨٩ ، باب ابتياع الحيوان ، ح ٣ ، « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٣٥٣ ، أبواب الخيار ، باب ٦ ، ح ٣.
(٤) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٢٥ ، ح ١٠٦ ، باب عقود البيع ، ح ٢٣ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤٤ ، أبواب بيع الحيوان ، باب ١٥ ، ح ٢.
(٥) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٥٠٩ ، باب المهور والأجور ، ح ٧٢ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤٤ ، أبواب بيع الحيوان ، باب ١٥ ، ذيل ح ٢.
(٦) سبق ذكره في ٢٥٠ ، رقم (٢).
(٧) « الكافي ج ٥ ، ص ٢١٢ ، باب شراء الرقيق ، ح ١٧ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤٣ ، أبواب بيع الحيوان ، باب ١٥ ، ح ١.