منها : صحيح سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ولم يشترط الميراث؟ قال : « ليس بينهما ميراث ، اشترطا أو لم يشترطا » (١).
والروايات في هذه المسألة مثل الأقوال وإن كانت مختلفة إلاّ أنّ المتحصّل من الجموع بعد الجمع أنّ عقد الانقطاع في حدّ نفسه لم يجعل الشارع بينهما توارث ، ومن هذه الجهة ـ أي جهة الميراث ـ هما كالاجنبيّين.
فشرط الإرث فيها ـ كشرط الإرث للأجنبي ـ مخالف للكتاب. وإن شئت قلت : إنّه غير مقدور ، لأنّ أمر جعل الأحكام بيد الشارع لا بيد الشارط.
وأمّا قول القائل : إنّه مع الشرط مجعول من قبل الشارع ، استنادا إلى صحيح محمّد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام في حديث : « وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما » (٢) ، وإلى صحيح البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : « تزويج المتعة نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث ، إن اشترطت كان ، وإن لم تشترط لم يكن » (٣).
ففيه : أنّ هذا الكلام على تقدير صحّته ، وغضّ النظر عن الإشكالات التي أوردوها عليه ، ووجود المعارض الأقوى ، لا دخل له بما نحن فيه ، لأنّ كلامنا في أنّ الشرط نافذ ويشمله دليل نفوذ الشرط ، أم لا؟ وهذا لو صحّ يرجع إلى أنّ موضوع إرث زوجة المتمتّع بها مركّب من أمرين : أحدهما كونها زوجة منقطعة ، والثاني : شرط
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٢٦٤ ، ح ١١٤٢ ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح ٦٧ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٤٨ ، باب أنّه إذا شرط ثبوت الميراث. ، ح ٣ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٤٨٧ ، أبواب المتعة ، باب ٣٢ ، ح ٧.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٢٦٤ ، ح ١١٤١ ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح ٦٦ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٤٧ ، باب أنّه إذا شرط ثبوت الميراث. ، ح ٢ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٤٨٦ ، أبواب المتعة ، باب ٣٢ ، ح ٥.
(٣) « الكافي » ج ٥ ، ص ٤٦٥ ، باب الميراث ، ح ٢ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٢٦٤ ، ح ١١٤٠ ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح ٦٥ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٤٦ ، باب أنّه إذا شرط الميراث في المتعة. ، ح ١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٤٨٥ ، أبواب المتعة ، باب ٣٢ ، ح ١.