يونس التي أيضا تقدّمت (١) في أوّل هذه القاعدة.
وثانيا : قوله عليهالسلام في رواية إسحاق بن عمار المتقدّمة (٢) « من شرط لامرأته شرطا فليف لها به » فقوله عليهالسلام « فليف لها به » أمر ، والأمر ظاهر في الوجوب.
وما أحسن ما أفاده شيخنا الأستاذ قدسسره في هذا المقام ، وهو أنّ وجوب الوفاء بالشرط تكليفا لم ينكره أحد ، وإنّما الخلاف والبحث في أمر آخر ، وهو أنّه هل الشرط يوجب وثبت حقّا للمشروط له على المشروط عليه كي يكون وجوب الوفاء من آثار ذلك الحقّ ، أم لا يوجب ذلك ، بل أثر الشرط وفائدته قلب العقد اللازم جائزا ، وذلك لإناطة اللزوم بالوفاء بالشرط ، وإيجاد الفعل الملتزم به ، فإن لم يف به فلا لزوم ، وهذا الأخير هو الذي ذهب إليه الشهيد قدسسره.
ومن آثار إثبات الشرط وإيجابه حقّا على المشروط عليه ، هو جواز إجباره على العمل بالشرط ، فهو كسائر الحقوق يكون لمن له الحقّ ، سلطنة على من عليه الحقّ ، وله إجباره على أداء حقّه.
ومن آثار كونه موجبا لحدوث حقّ للمشروط له على المشروط عليه أنّه قابل للإسقاط ، فلو أسقط المشروط له لا يبقى وجوب الوفاء على المشروط عليه قطعا.
وهذا ممّا يدلّ دلالة قطعيّة على أنّ وجوب الوفاء ليس حكما تكليفيا محضا في عرض وجوب الوفاء بالعقد ، وإلاّ لو كان كذلك لما كان قابلا للإسقاط.
فهذا هو الفرق الجلي بين الحقّ والحكم ، وتكون القابليّة للإسقاط خاصّة شاملة للحقّ ، ولذلك عرف به.
فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ هذه المسألة ذات قولين :
__________________
(١) تقدّم ذكره في ص ٢٥١ ، رقم (١).
(٢) تقدّم ذكره في ص ٢٥٠ ، رقم (٢).