ذلك العمل الذي دلّ أحد هذه الأمور على استحبابه ، فإذا صدق البلوغ يكون مستحبا بأخبار من بلغ ، وإذ ليس فليس.
ولا شكّ في عدم صدق بلوغ الثواب والأجر عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو الأئمّة عليهمالسلام بالنسبة إلى فتوى الفقيه والشهرة ، وذلك لأنّ فتوى الفقيه عبارة عن الإخبار عن رأيه لا عن المعصوم عليهالسلام ، والشهرة أيضا كذلك عبارة عن أخبار جمع كثير من الفقهاء قدسسرهم عن آرائهم لا عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.
فلا يتحقّق بهما ـ أي الشهرة وفتوى الفقيه ـ موضوع الاستحباب المستفاد من أخبار من بلغ.
وأمّا الإجماع المنقول إن قلنا بأنّه حجّة وكاشف عن رأي الإمام عليهالسلام فيكون خارجا عن محلّ البحث ، وإن قلنا بعدم حجّيته كما هو كذلك فيكون حاله حال الشهرة ، بل هو هو.
وأمّا بناء على أن يكون مفادها أنّ ثواب الانقياد مثل الإطاعة تفضّلا ـ بدون أن يكون طلب استحبابي في البين ـ فلا تدلّ هذه الأخبار على استحباب ما دلّ على استحبابه خبر ضعيف ، فضلا عمّا إذا كان منشأ احتمال الاستحباب شيئا آخر ـ غير الخبر الضعيف ـ ممّا ذكرنا من مثل الشهرة وإجماع المنقول وغيرهما.
بل تدلّ على أنّ في كلّ مورد يصدق عنوان بلوغ الثواب ـ إذا كان البلوغ بسبب حجّة على أحد الاحتمالين ، أو مطلقا على احتمال آخر ـ ففعله التماس ذلك الثواب ، فالله تبارك وتعالى يتفضّل عليه بذلك الأجر والثواب وإن لم يكن البلوغ مطابقا للواقع.
فليس للفقيه أن يفتي ـ بناء على هذا الاحتمال ـ بالاستحباب حتّى يقلّده العامي ، ويأتي به بعنوان أنّه مستحب ، وليس له أيضا أن يأتي به بعنوان أنّه مستحبّ ، بل له أن يأتي برجاء الواقع والتماس ذلك الأجر والثواب ، كما أنّ له أن يرشد العاميّ إلى ما