لا يمين.............................................................. ١٠١
تخصيصات جملة « اليمين على من أنكر ».............................. ١٠٤
منها : عدم تخصيص القاعدة بيمين الاستظهار........................... ١٠٤
مدرك هذا الحكم ـ يمين المدعي على الميت ـ الاجماع والاخبار.......... ١٠٥
منها : موثقة عبد الرحمن.............................................. ١٠٥
ومنها : صحيح الصفار................................................ ١٠٥
فروع في المسألة بحثها الفقهاء في كتاب القضاء............................. ١٠٦
٢٩ ـ قاعدة كل مدع يسمع قوله فعليه اليمين
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : في بيان المراد منها.......................................... ١١١
الجهة الثانية : في مدرك هذه القاعدة....................................... ١١٢
الاستدلال على لزوم الحلف للمدعي بأمور :
الأول : إن الحكم في مقام المخاصمة يكون بالبينة واليمين................. ١١٢
الثاني : قول المدعي حجة.............................................. ١١٣
الثالث : الاجماع على أن كل مدع يسمع قوله ولا يطالب بالبينة فعليه اليمين ١١٣
الرابع : الاحتياج إلى اليمين عند قبول قول المدعي بدون بينة لمخالفة قوله للحجة الفعلية ١١٤
الخامس : لا يحكم للمدعي بشاهد واحد عادل ، بل لا بد من ضم يمينه إليه ، ويجب عليه اليمين عند فقد الشاهد ١١٥
السادس : أن لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم « البينة على المدعي واليمين ... » دلالتين.... ١١٦
الجهة الثالثة : بيان موارد هذه القاعدة.................................. ١١٧