يجب التنبيه على أمور :
الأول : الاخذ بظواهر الألفاظ في مقام الاثبات ، لان هذا الحكم واقعي وفي مقام الثبوت ١٤٥
الثاني : صرف الإرادة والقصد لا أثر لهما ما لم يكن طبقهما انشاء......... ١٤٦
الثالث : الاحكام والآثار المترتبة على المنشأ شرعا ليست تابعة لقصدها..... ١٤٦
الرابع : صحة عقد المكره الملحوق برضاه ليس نقضا على هذه القاعدة...... ١٤٦
فمن موارد القاعدة : بيع المعاطاة....................................... ١٤٨
ومن موارد القاعدة : بطلان عقد الزواج المنقطع لو نسي ذكر الأصول والمدة.. ١٥٠
فتوى المشهور بحصول الزوجية الدائمة ليس مخالفا لهذه القاعدة............. ١٥٢
٣١ ـ قاعدة : انحلال العقود
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : في بيان المراد منها.......................................... ١٥٩
أقسام الانحلال الثلاثة................................................. ١٦٤
الجهة الثانية : في بيان مدرك هذه القاعدة ، وهو أمور :................... ١٦٦
الأول : الاجماع...................................................... ١٦٦
الثاني : بناء العرف والعقلاء في معاملاتهم................................ ١٦٦
الثالث : الانحلال على طبق القواعد الأولية وليس أمرا خارجا عنها........ ١٦٨
الرابع : عدم خلاف قاعدة الانحلال لقاعدة العقود تابعة للقصود........... ١٦٩
الجهة الثالثة : موارد تطبيق هذه القاعدة جميع العقود والايقاعات........... ١٧١