البينة ، وإلا في صورة وجود البينة للمدعي لا ميزانية له ، فإذا لم يقدم البينة على اليد فيبقي القضاء بلا ميزان ، ويقف الحكم.
وأما بالنسبة إلى سوق المسلم ، فأمارية السوق على التذكية أو الحلية أو غير ذلك موقوفة على عدم كون البينة على خلافها.
وخلاصة الكلام : أن تقديم البينة على اليد والسوق من الواضحات والمسلمات.
وأما تعارضها مع الإقرار ، مثل أن أقيمت البينة على أن هذا المال له وهو أقر بأنه لزيد مثلا وكذب البينة ، أو في باب الجنايات فلو شهدت البينة المعتبرة أن هذه الجناية صدرت من فلان ، وهو أقر واعترف بأنه الجاني وفاعل هذه الجناية ، فمقتضى القاعدة وإن كان تساقط الأمارتين بناء على ما هو الصحيح عندنا من كون حجية الأمارات من باب تتميم الكشف ، ولكن الظاهر أن بناء العرف والعقلاء على تقديم الإقرار عليها ، ففي المثال المذكور بعد أن أقر أن هذا المال الذي في يده ليس له ولزيد ، فقيام البينة أنه له لا اثر له.
ولعل السر في ذلك أنهم يرون الإقرار أكشف من البينة ، كما أنه لو علم كذب البينة فلا حجية لها ، لأن التعبد بالأمارة في ظرف الجهل بالمؤدي ، وأما لو علم بوجود المؤدى وثبوته أو علم بعدمه ، فلا معنى ولا مجال للتعبد بوجوده أو عدمه.
والحاصل : أن العقلاء لا يرون كاشفية للبينة في ظرف إقرار المشهود له على خلافها ، كما أنه لا كاشفية لها مع العلم بالخلاف.
ولكن وردت روايات في أنه إذا قامت البينة على أن زيدا مثلا قاتل ، ثمَّ أقر شخص آخر بأنه أنا القاتل ، أن للولي الأخذ بأية واحدة من الأمارتين ، فله قتل أي واحد منهما إذا أراد ، وكل ذلك لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (١) وقد عملوا بها
__________________
(١) « الكافي » ج ٧ ، ص ٢٩٠ ، باب النادر ( من كتاب الديات ) ح ٣ ، « تهذيب الأحكام » ج ١٠ ، ص ١٧٢ ، ح ٦٧٨ ، باب البينات على القتل ، ح ١٨ ، « وسائل الشيعة » ج ١٩ ، ص ١٠٨ ، أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، باب ٥ ، ح ١.