موضوع ـ يشمل المقام ـ لأنّه بعد قيام البيّنة يكون ما حكم على طبق البيّنة حكمهم عليهمالسلام بحسب الظاهر.
ففيه : أنّه بعد الفراغ عن أنّ مطلق الحجّة ليس ميزانا للقضاء ، بل الميزان في باب القضاء هي البيّنة والأيمان ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان » (١) وقطعه صلىاللهعليهوآلهوسلم الشركة بالتفصيل بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « البيّنة على المدّعي ، واليمين على من أنكر » (٢) فالحكم على طبق البيّنة يكون حكمهم عليهمالسلام إن كان قيامها على ما يدّعيه المدّعي.
وكذلك الحكم على طبق الحلف إن كان صدر الحلف من المنكر ، فلا بدّ من إحراز المدّعي والمنكر ، وإلاّ يكون من التمسّك بعموم العامّ في الشبهة المصداقيّة لنفس العامّ ، الذي لم يقل به أحد ولا ينبغي أن يقال به.
الثاني : أنّه يعتبر في سماع الدعوى عن المدّعي أمور.
وقبل بيان هذه الأمور يجب أن نبيّن أنّ حقيقة الدعوى والمخاصمة لا يتحقّق إلاّ بأن تكون على نحو يوجب إلزام الخصم ـ على تقدير ثبوت ما يدّعيه في الواقع أو بالحجّة ـ بالخروج عن عهدة ما ثبت عليه ، سواء أكان ذلك الأمر الثابت عليه عينا أو دينا أو حقّا.
وبعبارة أخرى : تكون الدعوى ملزمة على الخصم أمرا حتّى يستحقّ المطالبة عنه ، ولذلك قالوا : لو ادّعي أنّه وهبني الشيء الفلاني مع اعترافه بعدم قبضه ، فمثل هذه الدعوى لا تسمع ، لأنّها ليست بملزمة على الخصم شيئا ، لأنّ إنكاره يعدّ رجوعا وإن كان المدّعي صادقا في دعواه.
__________________
ح ٥١٤ ، باب من إليه الحكم وأقسام القضاة ، ح ٦ ، وص ٣٠١ ، ح ٨٤٥ ، باب من الزيادات في القضايا والأحكام ، ح ٥٢ ، « الاحتجاج » ص ٣٥٥ ، « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ٩٨ ، أبواب صفات القاضي ، باب ١١ ، ح ١.
(١) تقدّم ذكره في ص ٧٢ ، رقم (٤).
(٢) تقدّم ذكره في ص ٧١ ، رقم (١).