لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ ) (١) ، وهي جارية في الأوصياء (٢).
والروايات بهذا المضمون كثيرة يأتي بعضها إن شاء الله تعالى ، ولكن لم يتعرض في شيء منها ما الذي يشاءون إلاّ في بعضها ، نذكره إن شاء الله تعالى.
والدليل على ثبوت القسم الأوّل من القسم الثاني : منه ما ورد من أنّه صلىاللهعليهوآله حرّم كل مسكر ، كصحيحة الفضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث ، قال : حرّم الله الخمر بعينها ، وحرّم رسول الله صلىاللهعليهوآله المسكر من كل شراب ، فأجاز الله له ذلك (٣).
وروايته الأخرى عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن النبيذ ، فقال : حرّم الله الخمر بعينها ، وحرّم رسول الله صلىاللهعليهوآله من الأشربة كل مسكر (٤).
ويدل عليه أيضا رواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليهالسلام (٥).
ومنه ما ورد من أنّه صلىاللهعليهوآله حرّم كلّ ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير (٦).
ومنه ما ورد في إرث الجدّ من أن رسول الله صلىاللهعليهوآله أطعمه السدس استحبابا إذا كان الوارث الأب دون الولد ، وأورثه السدس وجوبا وجعله كأحد الإخوة وجعل الجدّة كأحد الأخوات إذا لم يكن وارث من الطبقة الأولى (٧).
ومنه ما ورد في دية العين ودية النفس ودية الأنف ، كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : وضع رسول الله صلىاللهعليهوآله دية العين ودية النفس ودية الأنف ، وحرّم النبيذ وكل مسكر ، فقال له رجل : فوضع هذا رسول الله صلىاللهعليهوآله من غير أن يكون جاء فيه شيء؟ قال : نعم ليعلم من يطيع الرسول ومن يعصيه (٨).
__________________
(١) النساء ١٠٥.
(٢) البحار ٢٥ : ٣٣٤.
(٣) الوسائل ٢٥ : ٣٢٥ ، ٣٢٦ ، الباب ١٥ من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث ٢ ، ٦ ، ٤.
(٤) الوسائل ٢٥ : ٣٢٥ ، ٣٢٦ ، الباب ١٥ من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث ٢ ، ٦ ، ٤.
(٥) الوسائل ٢٥ : ٣٢٥ ، ٣٢٦ ، الباب ١٥ من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث ٢ ، ٦ ، ٤.
(٦) الوسائل ٢٤ : ١١٣ ، الباب ٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة.
(٧) الوسائل ٢٦ : ١٣٦ ، الباب ٢٠ من أبواب ميراث الأبوين.
(٨) البحار ٢٥ : ٣٣٢ ، عن بصائر الدرجات.