للنبي ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
الثاني : تشريع الحكم الموقت لمصالح وقتية. وهذا ثابت للنبي صلىاللهعليهوآله ، كما في نهيه صلىاللهعليهوآله عن أكل لحوم الحمر الأهلية في بعض الغزوات (١). وظاهر بعض الروايات ثبوته للأئمة عليهمالسلام أيضا ، كما روي في جعل علي عليهالسلام الزكاة على الخيل العتاق (٢).
وإيجاب الإمام الجواد عليهالسلام الخمس على عدة من أصحابه في بعض أموالهم الزكوية (٣) ، على إشكال في أنّ هذا قسم مستقل أو مندرج في القسم الآتي ، ولعلّه الأقرب.
الثالث : الأوامر والنواهي أو ما يؤدي مؤداهما الصادرة منهم من غير تصريح بالوجوب أو التحريم على نحو العموم أو الخصوص. وهذا من شئون ولايتهم تشريعا على كيفية التبليغ ، وإعمال اللحن ، والمعاريض ، والتورية من غير كذب ، وإبراز الحكم الغير الإلزامي بصورة الإلزام تربية أو تقية. وهذا ثابت للنبي والائمة عليهمالسلام بلا إشكال.
أما الدليل على التفويض إجمالا فكثير ، منها ما عن البصائر بسنده عن محمّد بن الحسن الميثميّ ، عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : إنّ الله أدّب رسوله حتى قوّمه على ما أراد ثم فوّض إليه فقال : ( ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) (٤) ، فما فوّض الله إلى رسول فقد فوّضه إلينا (٥).
وعنه بسنده عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهماالسلام يقولان : إنّ الله فوّض إلى نبيّه أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم ، ثم تلا هذه الآية :
( ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) (٦).
وعنه عن نوادر محمّد بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا والله ما فوّض الله إلى أحد من خلقه إلاّ إلى الرسول وإلى الأئمة عليهمالسلام فقال : ( إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِ
__________________
(١) الوسائل ٢٤ : ١١٧ ، الباب ٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة.
(٢) الوسائل ٩ : ٧٧ ، الباب ١٦ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبّ.
(٣) الوسائل ٩ : ٥٠١ ، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٥.
(٤) الحشر ٧.
(٥) البحار ٢٥ : ٣٣٢.
(٦) البحار ٢٥ : ٣٣٢.