والثانية : ما أشرنا إليه آنفاً ، أعني صحيحة زرارة التي رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن غير واحد قال : « قلت لأبي جعفر عليهالسلام في المسح على الخفّين تقيّة؟ قال : لا يتقى في ثلاثة ، قلت : وما هنّ؟ قال : شرب الخمر أو قال : شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج » (١) فإنها صريحة في عدم اختصاص الحكم بهم عليهمالسلام بقوله : عليهالسلام « لا يتقى » ومعه لا بدّ من حمل قوله عليهالسلام في الصحيحة الاولى « لا أتقي » على المثال.
الثالثة : ما رواه الكليني قدسسره أيضاً عن درست عن محمد بن الفضيل الهاشمي قال « دخلت مع إخوتي على أبي عبد الله عليهالسلام فقلنا إنّا نريد الحج وبعضنا صرورة ، فقال : عليكم بالتمتع فانّا لا نتقي في التمتع بالعمرة إلى الحج سلطاناً واجتناب المسكر والمسح على الخفين » (٢).
الرابعة : ما رواه الكليني والبرقي والصدوق ( قدس الله أسرارهم ) عن أبي ( ابن ) عمر الأعجمي عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث أنه قال : « لا دين لمن لا تقيّة له ، والتقيّة في كل شيء إلاّ في النبيذ والمسح على الخفين » (٣) وزاد في الخصال « إن تسعة أعشار الدين في التقيّة » ولم يذكر في هذه الرواية متعة الحج كما لم يذكر في شيء من روايات الكليني والبرقي والصدوق لهذه الرواية ولا نقل ذلك عنهم قدسسرهم في الوسائل ولا في غيره من كتب الحديث.
فما في كلام المحقق الهمداني قدسسره من نقل الرواية مشتملة على متعة الحج (٤) من سهو القلم.
هذه هي الأخبار الواردة في المقام وقد عرفت استدلالهم بها على عدم جواز التقيّة
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤١٥.
(٢) الكافي ٤ : ٢٩٣.
(٣) الوسائل ١٦ : ٢١٥ / أبواب الأمر والنهي ب ٢٥ ح ٣ ، الكافي ٢ : ١٧٢ / ٢ ، المحاسن : ٢٥٩ / ٣٠٩ ، الخصال : ٢٢ / ٧٩.
(٤) مصباح الفقيه ( الطهارة ) : ١٦٤ السطر ٢٢.