صحّة وضوئه أو صلاته ، وذلك لقوله عليهالسلام « كل ماء طاهر (١) حتى تعلم أنه قذر » (٢) وقوله « كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر ، فاذا علمت فقد قذر » (٣) لدلالتهما على أنّ النجاسة ليست من الأُمور الواقعية ، وإنما هي اعتبار شرعي قد ثبت لدى العلم بالنجاسة دون الجهل ، وقد رتب على ذلك عدم وجوب الإعادة والقضاء عند الجهل بنجاسته.
ثم استشهد على ذلك بكلام المحدث السيد نعمة الله الجزائري والشيخ جواد الكاظمي وإفتائهما بما ذهب إليه في المسألة ، وذكر في ذيل كلامه أن بعض معاصريه استبعد ما ذهب إليه لمخالفته ما هو المشهور بين الأصحاب ، حيث إنّ طبيعة الناس مجبولة على متابعة المشهورات وإن أنكروا بظاهرهم تقليد الأموات ، وأنّ الله سبحانه قد وفقه للوقوف على كلام للفاضلين المذكورين ، فأثبته في المقام لا للاستعانة به على قوّة ما ذهب إليه ، بل لكسر سورة النزاع ممن ذكره من المعاصرين ، لعدم قولهم إلاّ لكلام المتقدِّمين (٤) هذا.
ولا يخفى عدم إمكان المساعدة على شيء مما استند إليه في المقام.
أمّا ما ذكره في الوجه الأوّل ، فلأنّ معذورية الجاهل مطلقاً إلاّ في موارد قيام الدليل فيها على عدم المعذورية وإن كانت مسلّمة ، لعين الأخبار التي ذكرها في كلامه ، ومن هنا حكمنا أن من أفطر في نهار شهر رمضان بما لا يعلم بمفطريته ولا بحرمته لم تجب عليه الكفّارة وفاقاً لصاحب العروة (٥) وخلافاً لشيخنا الأُستاذ ( قدس
__________________
(١) كذا في الحدائق [ ٢ : ٣٧٢ ] والموجود في الوسائل عن حماد : الماء كلّه طاهر ... نعم روى في الوسائل عن الصادق عليهالسلام كل ماء طاهر ، إلاّ أنّ ذيله ؛ إلاّ ما علمت أنه قذر ، لا حتى يعلم أنه قذر فليراجع.
(٢) الوسائل ١ : ١٣٣ / أبواب الماء المطلق ب ١ ح ١.
(٣) الوسائل ٣ : ٤٦٧ / أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ٤.
(٤) الحدائق ٢ : ٣٧٢.
(٥) فصل في كفّارة الصوم قبل المسألة [٢٤٧٠].