الظاهرة لأجل حكاية فعل مجمل الوجه ، فإنه نظير ما إذا شاهدنا أن أمير المؤمنين عليهالسلام يتوضأ مرّة مرّة وسمعنا عن الصادق عليهالسلام مشافهة أن الغسل الثاني مستحب ، فهل كنّا نطرح قول الصادق عليهالسلام بمجرّد رؤية أن عليّاً عليهالسلام توضأ مرّة مرّة ، بل كنّا نأخذ بقوله وإن لم ندر الوجه في عمل أمير المؤمنين عليهالسلام.
إذن لا مانع من أن يؤخذ بالأخبار الظاهرة في الدلالة على المدعى ، وهو استحباب الغسلة الثانية في كل من الوجه واليدين.
نعم ، رواية ابن أبي يعفور قد دلت على مرجوحية الغسلة الثانية في الوضوء حيث روى عن أبي عبد الله عليهالسلام في الوضوء أنه قال : « اعلم أن الفضل في واحدة ... » (١) فان مقتضى كون الفضل في الواحدة أن الغسلة الثانية مرجوحة ومما لا فضل فيها ، فتكون معارضة للأخبار الدالة على استحباب الغسلة الثانية في الوضوء ، إلاّ أنها ضعيفة السند وغير قابلة للاعتماد عليها ، لأن محمد بن إدريس رواها عن نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر وطريقه إلى كتاب النوادر مجهول عندنا ، إذن فلا معارض للأخبار المتقدمة ومقتضاها هو استحباب الغسلة الثانية في كل من الوجه واليدين.
ولكن شيخنا الأنصاري قدسسره قد احتاط بترك الغسلة الثانية في اليد اليسرى ، لاحتمال عدم مشروعية الغسلة الثانية ، ومعه يقع المسح ببلة الغسلة غير المشروعة وليست هي من الوضوء فلا بدّ من الحكم ببطلانه (٢).
واحتاط سيد أساتيذنا الشيرازي قدسسره بترك الغسلة الثانية حتى في اليد اليمنى ، فيما إذا كان غسل اليد اليسرى على نحو الارتماس الذي لا يحتاج معه إلى إمرار اليد اليمنى عليها ، حتى تكون البلة الموجودة في اليمنى مستندة إلى بلة اليد اليسرى والمفروض أن بلتها بلة الغسلة الأُولى التي هي من الوضوء ، لفرض أنّا تركنا الغسلة
__________________
(١) الوسائل ١ : ٤٤١ / أبواب الوضوء ب ٣١ ح ٢٧.
(٢) كتاب الطهارة : ١٣٩ السطر ٢٥.