كالوضوء بأن لا يتمكّن معه أيضاً من الإتيان بالفريضة بأسرها في الوقت ، فان المتعيّن وقتئذٍ هو الوضوء كما تقدم.
وأمّا حديث من أدرك فالصحيح المعتبر منه ما ورد في صلاة الغداة من أن « من أدرك ركعة منها فقد أدرك الغداة تامّة » (١) وأما غيرهما مما ورد من أن « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » (٢) أو أن « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الشمس » (٣) فهي روايات ضعاف.
وما ورد في الغداة وإن لم تكن مختصة بها فان المورد لا يكون مخصصاً لا محالة ، إلاّ أنه غير ناظر إلى شيء من أجزاء الصلاة وشرائطها وإلى تغيير الوظيفة والتكليف عما كانا عليه ، بل إنما تنظر إلى توسعة الوقت وأن طبيعي الصلاة سواء أكانت مقيدة بالطهارة المائية أم بالطهارة الترابية إذا وقعت ركعة منها في وقتها فقد وقعت أداء بمعنى أن المكلف متى ما تمكن من إيقاع ركعة من الفريضة في وقتها على اختلاف الفرائض باختلاف المكلفين وجب أن يوقعها في وقتها ولا يسوغ له أن يؤخرها ويقضيها في خارجه ، فان إيقاع ركعة من الصلاة في الوقت كايقاعها بأسرها في وقتها ، ومن الظاهر أن من تمكن من الأداء لم يجز له أن يفوّت وقتها ويأتي بها قضاء فلا نظر لها إلى أن من تمكن من الصلاة مع الوضوء في وقتها ولو بمقدار ركعة وجب أن يتوضأ ويأتي بها مع الطهارة المائية ولا يشرع التيمم في حقه.
وعلى الجملة : إن الحديث غير ناظر إلى تغيير الوظيفة والتكليف من التيمم إلى الوضوء ، وبيان أن شرط الصلاة حينئذٍ أي شيء ، وإنما نظره إلى التوسعة في الوقت في طبيعي الصلاة ، سواء أكانت مقيدة بالوضوء أم مشروطة بالتيمم حسب اختلاف المكلفين.
__________________
(١) ، (٢) ، (٣) الوسائل ٤ : ٢١٧ / أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ٥ ، وفي بعض النسخ « فقد أدرك العصر ».