[٥٦١] مسألة ٢٢ : إذا كان الماء جارياً من ميزاب أو نحوه ، فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صحّ (١) ولا ينافي وجوب المباشرة بل يمكن أن يقال (٢) : إذا كان شخص يصبّ الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوضّأ به (*) أحد (٣) وجعل هو يده أو وجهه تحته صحّ أيضاً ولا يعدّ هذا من إعانة الغير أيضاً.
______________________________________________________
القريبة فضلاً عن البعيدة ، هو الصحيح.
(١) وذلك لصحة استناد الوضوء حينئذٍ إلى المتوضئ حقيقة لدى العرف ، لأنه الذي جعل يده تحت الميزاب وغسل وجهه ويده دون غيره كما هو ظاهر.
(٢) لعين ما قدّمناه في الوضوء من الماء الجاري من الميزاب ، لأن غسل الوجه واليدين بالإمرار أو بأخذ اليد تحت الماء إنما يستند إلى المتوضئ حقيقة ، وأما صبّ الماء من غير أن يقصد توضؤ الغير به ، فإنما هو إعداد لا إعانة في الوضوء.
(٣) بل ولو بقصد أن يتوضأ به أحد ، لأن القصد وعدمه مما لا مدخلية له في استناد الوضوء إلى المتوضئ وعدمه ، فلو كانت له مدخلية فإنما هي في صدق الإعانة على صبّه لا في صدق الاستعانة وعدم استناد الوضوء إلى فاعله ، بناء على أن مفهوم الإعانة يتقوّم بالقصد كما ذكره شيخنا الأنصاري (٢) قدسسره فإنه إذا لم يقصد بصبه أن يتوضأ به غيره لم يصدق على صبّه عنوان الإعانة ، كما أنها تصدق مع قصده ذلك.
وأمّا في صدق الاستعانة فلا ، والسر في ذلك هو أن الجزء الأخير الذي به يتحقق الفعل المأمور به إنما يصدر من المتوضئ بإرادته واختياره ، وهو جعل يده ووضعها تحت الماء الذي به يتحقق الوضوء من غسل يده ووجهه ، فبه صحّ أن يُقال إنه توضأ
__________________
(*) بل مع هذا القصد أيضاً إذا جعل المتوضئ وجهه أو يده تحت عمود الماء باختياره بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء.
(١) لاحظ كتاب الطهارة : ١٤٩.