الخامس : دخول المشاهد المشرّفة.
السادس : مناسك الحج مما عدا الصلاة والطواف.
السابع : صلاة الأموات.
الثامن : زيارة أهل القبور.
التاسع : قراءة القرآن أو كتبه ، أو لمس حواشيه ، أو حمله.
العاشر : الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى.
الحادي عشر : زيارة الأئمة ولو من بعيد.
الثاني عشر : سجدة الشكر ، أو التلاوة.
الثالث عشر : الأذان والإقامة ، والأظهر شرطيته في الإقامة.
الرابع عشر : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل منهما.
الخامس عشر : ورود المسافر على أهله فيستحب قبله.
السادس عشر : النوم.
السابع عشر : مقاربة الحامل.
الثامن عشر : جلوس القاضي في مجلس القضاء.
التاسع عشر : الكون على الطهارة.
العشرون : مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه ، وهو شرط في جوازه كما مرّ ، وقد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسياً أيضاً.
______________________________________________________
وغيره من الغايات المذكورة في المتن ، بأنّا مهما شككنا في شيء فلا نشك في أن الطهارة أمر مرغوب فيها في الشريعة المقدسة ، فإن بنينا على أن الطهارة هي الوضوء في نفسه كما ورد من أن الوضوء طهور وأنه على وضوء كما قدمناه سابقاً (١) وهو الدارج في كلمات الفقهاء ( قدس الله أسرارهم ) حيث يقولون : الطهارات الثلاث
__________________
(١) في شرح العروة ٤ : ٤٦٩.