تلزم عليه الإعادة لأنه من الوجدان خارج الوقت ، وبما أنه لم يكن متمكناً من الماء في ظرف العمل جاز له تقديمه من دون لزوم الإعادة عليه.
وأمّا لو وجده بعد الزوال فلزوم الإعادة عليه وعدمه يبتني على أن الغسل بعد الزوال أداء ليلحق بما قبل الزوال وحيث لم يكن معتقده واحتماله مطابقاً للواقع وكان متمكناً من الماء في ظرف العمل لزمت عليه الإعادة ، أو أنه قضاء ليلحق بالسبت في كونه من التمكن بعد الوقت ولا تلزم عليه الإعادة.
ويدفعه : أن لزوم الإعادة عند وجدان الماء يوم الجمعة ليس مدلول رواية ولو ضعيفة ، وإنما الوجه فيه هو الإطلاقات الآمرة بالغسل لأنها لم تتقيد بالغسل يوم الخميس وعدمه ، بل مقتضاها لزوم الإتيان به يوم الجمعة مع التمكن من الماء ، وبما أنه لم يأتِ به يوم الجمعة وهو متمكن من الماء لا بدّ من أن يأتي به عملاً بالإطلاق.
وهذا الإطلاق كما يقتضي الإعادة فيما لو وجد الماء قبل الزوال كذلك يقتضي الإعادة على تقدير وجدان الماء بعد الزوال ، لأنه يوم الجمعة والماء موجود وهو لم يغتسل. فمقتضى الإطلاق هو الإعادة سواء كان الإتيان به حينئذ أداء أو قضاء ، بل بالإطلاق يثبت أن الغسل بعد الزوال أداء أيضاً.
وعلى أي حال لا ثمرة عملية للنزاع في أنه أداء بعد الزوال أو أنه قضاء ، وإن كان الصحيح أن وقت غسل الجمعة ممتد إلى الغروب وإن كان الإتيان به قبل الزوال أرجح وهو أفضل الأفراد ، وذلك لصحيحة زرارة المتقدِّمة (١) المشتملة على أمره بكون الغسل قبل الزوال المحمولة على الاستحباب كما تقدم.
ثم إن ما ذكرناه من امتداد الوقت إلى الغروب لا فرق فيه بين ترك الغسل قبل الزوال نسياناً وبين تركه عمداً ، إذ لا دليل على التقييد بالزوال ، فالمطلقات هي المحكمة مضافاً إلى موثقة عمار الساباطي المتقدِّمة (٢) الدالّة على أن من ترك الغسل قبل الزوال
__________________
(١) في صدر المسألة ص ١٠.
(٢) في صدر المسألة ص ٩.