كما أن الأولى مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في ليله
______________________________________________________
والثاني الأمر بالقضاء ، كما لو فاتته صلاة الظهر أو الفجر من اليوم السابق فإنه بعد الظهر أو الفجر يكلف بواجبين ، ولا يحصل الامتثال لأحدهما إلاّ بقصد الأداء أو القضاء. وأما إذا كان عليه أمر واحد فلا يلزم في امتثاله قصد شيء من الأداء أو القضاء ، فإن الإتيان بقصد امتثال الأمر الفعلي كافٍ في الامتثال.
وقد يقال بأن للنزاع ثمرتين أُخريين :
إحداهما : أن من خاف أو أحرز إعواز الماء يوم الجمعة قبل الزوال يجوز له تقديم غسل الجمعة والإتيان به يوم الخميس ، كما أنه لو خاف أو أحرز إعوازه يوم السبت لم يجز له تقديمه يوم الخميس لأنه خارج عن وقت المأمور به.
وأمّا إعوازه بعد الزوال فهو إنما يسوغ التقديم يوم الخميس إذا كان الغسل فيه أداء فان حكمه حكم [ ما ] قبل الزوال ، وإن كان الغسل فيه قضاء فحكمه حكم الإعواز يوم السبت فلا مسوغ لتقديمه يوم الخميس ، فالثمرة هي مشروعية التقديم على القول بامتداد وقت الغسل إلى الغروب وعدم مشروعيته بناء على كون الوقت إلى الزوال.
وفيه : أن ما دلّ على جواز التقديم يوم الخميس قد اشتمل على الإعواز في الغد والغد يصدق على ما قبل الزوال كما يصدق على ما بعده على حد سواء ، فالاعواز في كلا الوقتين مسوغ للتقديم كان الغسل بعد الزوال أداءً أم كان قضاءً ، على أن ما دلّ على جواز التقديم مع الإعواز قبل الزوال أو بعده (١) ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه.
ثانيتهما : أنه إذا خاف أو اعتقد الإعواز يوم الجمعة وقدّم الغسل يوم الخميس ثم وجد الماء يوم الجمعة قبل الزوال لزم عليه إعادة الغسل ، لأن ما اعتقده أو احتمله لم يكن مطابقاً للواقع وهو متمكن من الغسل يوم الجمعة ، كما أنه لو وجده يوم السبت لم
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٣١٩ / أبواب الأغسال المسنونة ب ٩.