ومنها : ما عن معاوية بن شريح قال : « سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده فقال : يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضأ ولا نجد إلاّ ماءً جامداً فكيف أتوضأ؟ أدلك به جلدي؟ قال : نعم » (١).
وهي من حيث الدلالة ظاهرة ، إلاّ أنّها ضعيفة السند لوجود معاوية بن شريح فيه وهو ضعيف ، والظاهر اتحاده مع معاوية بن ميسرة وإن ذهب الأردبيلي إلى تعدّدهما (٢) وعلى كلٍّ سواء اتّحد أم تعدد لم تثبت وثاقتهما.
ومنها : ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجاً وصعيداً أيّهما أفضل؟ أيتيمّم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال : الثلج إذا بلّ رأسه وجسده أفضل ، فان لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم » (٣).
وهي ضعيفة السند لوجود محمّد بن أحمد العلوي فيه وهو غير موثق في الرجال على أن مدلولها خارج عن محل الكلام ، لأنّه عليهالسلام أجاب بأنّ الثلج إذا بلّ رأسه فهو أفضل ، وذلك لأن بل الجسد هو أدنى مراتب الاغتسال ، فإذا تمكّن المكلّف منه بوجه ولو بحرارة بدنه فهو متمكّن من الوضوء والاغتسال بالماء لا أنّه اغتسال أو وضوء بالثلج.
ومنها : رواية ثانية لعلي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام قال : « سألته عن رجل تصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء فيصيبه المطر هل يجزئه ذلك أم يتيمّم؟ قال : إن غسله أجزأه وإلاّ عليه التيمّم ، قال قلت : أيّهما أفضل؟ أيتيمّم أم يمسح بالثلج
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٣٥٧ / أبواب التيمّم ب ١٠ ح ٢.
(٢) جامع الرواة ٢ : ٢٣٨ / ١٧٣٤.
(٣) الوسائل ٣ : ٣٥٧ / أبواب التيمّم ب ١٠ ح ٣ ، واستظهر السيِّد الأُستاذ في المعجم حسن الرجل ، مضافاً إلى كونه مذكوراً في أسناد التفسير. راجع ج ١٦ : ٥٩ من الكتاب ترجمة محمّد بن أحمد العلوي.